الصفحة 1300 من 2887

""""""صفحة رقم 164""""""

قوله: ( بلا عزم عود ) وهو في زمن خروجه غير معتكف لا حقيقة ولا حكمًا ح ل .

قوله: ( جدد ) أي إن أراد الاعتكاف .

قوله: ( لتبرز ) أي قضاء حاجة .

قوله: ( فإن عزم على العود ) أي للاعتكاف سواء أعاد إلى ذلك المسجد أم لغيره ، قال الشوبري: فلو دخل بعد عزمه وخروجه مسجدًا آخر صار معتكفًا فيه اه . قال أج: فإن جامع بعد خروجه لم يجب تجديد النية إذا عاد لأنه غير مناف للنية ، قياسًا على الصائم إذا نوى ليلًا ثم جامع فإنه لا يجب عليه تجديد النية ، بخلاف من خرج لعذر لا يقطع التتابع ولم يطل زمنه كأن خرج لنحو تبرز ، فإنه إذا جامع خارج المسجد يبطل اعتكافه لأنه معتكف حقيقة بخلاف من خرج عازمًا على العود فإن زمن الخروج لا اعتكاف فيه أصلًا ؛ هذا ما بحث ع ش . وقوله لم يجب تجديد النية إذا عاد رده سم في حواشي التحفة وفرق بينه وبين الصوم بأن الجماع مناف للاعتكاف مطلقًا بخلاف الصوم فلا ينافيه إِلا نهارًا .

قوله: ( ولو قيد بمدة ) أي غير متتابعة ، أخذًا مما بعده .

قوله: ( جدد النية ) أي إن لم يعزم على العودُ إِلا فلا حاجة لتجديدها كما مر فاحفظه م د وح ف .

قوله: ( لقطعه الاعتكاف ) أي لا يكون زمنه محسوبًا من زمن الاعتكاف ح ل وح ف .

قوله: ( وإن طال الزمن ) أي المحتاج إليه في التبرز .

قوله: ( كالمستثنى عند النية ) فكأنه قال نويت اعتكاف هذا اليوم إِلا أني أخرج فيه للتبرز .

قوله: ( لا يقطع التتابع ) كأكل وقضاء حاجة ومرض وحيض ، بخلاف القاطع كعيادة المريض فيستأنف النية اه زي .

قوله: ( فلا يلزمه تجديد ) لشمول النية جميع المدّة مع كونه معتكفًا حكمًا في زمن الخروج كما قرره شيخنا .

قوله: ( بل يكفي التردد ) فالشرط إما السكون أو التردد بخلاف مجرد المرور فلا يكفي قال المناوي في أحكام المساجد: ويندب للمار أن ينويه أي الاعتكاف ويقف وقفة تزيد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت