فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 165""""""
أقل طمأنينة الصلاة ، فإن نواه ولم يقف أو وقف قدرها أو دونها لم يصح على الأصح اه . وفي حاشية السيد الرحماني على التحرير: قال شيخنا: ولا بد من إيقاعها حال الاستقرار فلا يكفي حال المرور حتى يستقر .
قوله: ( فيه ) أي المسجد المعلوم .
قوله: ( في المسجد ) ولو ظنًا بالاجتهاد أي فيما إذا اشتبه عليه موضعان: أحدهما مسجد بيقين ومن المسجد رحبته القديمة وروشن متصل بجداره وهواؤه وغصن شجرة أصلها فيه مطلقًا ، أي وإن كان الغصن خارجه كما قال ق ل وع ش ، بخلاف ما يأتي في وقوف عرفة ورحبته ما حوط عليه لأجله وإن لم يعلم دخولها في وقفه سواء أفصل بينهما طريق عند حدوثه أو شك فيه أم لا . وأما حريمه فهو ما هيىء لإلقاء نحو قماماته وليس له حكمه اه رحماني . وليس لنا عبادة يتوقف فعلها على المسجدية إِلا هذه الثلاثة ، أعني الاعتكاف والطواف والتحية ومثلها المنذورة فيه ؛ إِلا أن الطواف يتوقف على مسجد مخصوص وهو المسجد الحرام اه .
قوله: ( لكثرة الجماعة الخ ) أي شأنه ذلك .
قوله: ( من خلاف من أوجبه ) أي الجامع وهم جماعة من الصحابة وغيرهم كما في شرح م ر .
قوله: ( وجب الجامع ) أي لأجل الجمعة ، فلو اعتكف في غيره صح الاعتكاف وإن أثم بترك الجمعة كما لو نذر الجماعة فصلى منفردًا فإن صلاته لأجل الجمعة ، تصح وإن أثم بترك الجماعة .
قوله: ( مسجد مكة ) المراد به الكعبة والمسجد حولها على المعتمد ، حتى لو نذر اعتكافًا فيها أجزأه المسجد حولها خلافًا للإسنوي . والمراد بالمسجد حولها جميع المسجد وإن اتسع ، وإدخال الكعبة في المسجد غير ظاهر لبناء الملائكة لها قبل آدم وحدوث المسجد بعدها ، ونذر الاعتكاف فيها غير منعقد لأنها ليست من المسجد . وقوله أو المدينة المراد به ما كان في زمنه دون ما زيد عليه لاختصاص المضاعفة بغير الزيادة اه أ ج .
قوله: ( لا تشدّ الرحال ) أي لأجل الصلاة ، فالحديث وارد في المساجد بالنسبة للصلاة