فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 186""""""
الطرفين أي أول نهار السابع وأوّل نهار الثالث عشر تغليبًا ، فعدها سبعة . وظاهر أن ما ذكر فيمن بمكة ، أما غيره فينبغي أن يعتبر في حقه مع الأيام المذكورة قدر المسافة التي بينه وبين مكة ذهابًا وإيابًا سم عن شرح المهذب . ويظهر في العمرة الاكتفاء بما يسع أفعالها غالبًا وهو نحو ثلثي يوم شرح م ر . وقال زي: وهو نصف يوم مع مؤنة سفره .
قوله: ( من لم ينفر الخ ) أما هو فإنها في حقه خمسة أيام ما بين زوال سابع ذي الحجة وثاني عشرة .
قوله: ( وإِلا ) أي كأن كان له كسب . وقوله منع أي الحج ، أي حرم عليه أو المعنى منع منه ، فالضمير للشخص .
قوله: ( بناء على تحريم المسألة للمكتسب ) أي لمن يقدر على الكسب ولم يكتسب بالفعل كما بحثه الأذرعي ، وهو الراجح ق ل . وذكر بعضهم أنه ضعيف ، والمعتمد أنها لا تحرم .
قوله: ( وجود الراحلة ) وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وأرادوا بها هنا كل ما يصلح للركوب بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وحمار وإن لم يلق به ركوبه وبقر على ما صرحوا به من جواز ركوبه زي .
وقوله: ( وإن لم يلق الخ ) قد يتوقف فيه ، إِلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ، ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأن يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش على م ر . وقال ق ل على التحرير: المراد بالراحلة المركوب ولو آدميًا حيث لاق به ركوبه اه . والمراد بوجودها القدرة عليها بشراء أو نحوه .
قوله: ( بثمن الخ ) على اللف والنشر المرتب . وقوله أو أجرة مثل لا بزيادة ، وإن قلّت وقدر عليها .
قوله: ( لمن بينه وبين مكة الخ ) سواء كان رجلًا أو امرأة أو خنثى قدر على المشي أم لا .
قوله: ( يندب للقادر ) رجلًا أو امرأة م ر .
قوله: ( دون مرحلتين ) أي ولو كان بينه وبين عرفة مرحلتان كما اقتضاه كلامهم . ومقتضاه أيضًا لو قرب من عرفة وبعد من مكة لم يعتبر ، زي .