فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 217""""""
قوله: ( فليس لها إلا وجه ) لأنها ملتصقة بالجبل ؛ قال العلامة ابن العماد: والحكمة في رمي الجمار أن إبراهيم لما قصد ذبح إسماعيل تعرّض له الشيطان بعدم الذبح فقال إن هذا وسوسة من الشيطان ، فأمر بالرمي إلى الشيطان ، فصار سنة لأولاده .
قوله: ( بالمبيت ) أي المكث فيها ولو لحظة ، بل يكفي المرور لأن الأمر بالمبيت لم يرد فيها . وانظر ما الحكمة في تعبيره بالمبيت مع أنه غير مراد له ، وأيضًا لم يرد الأمر به . وأجيب بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى .
قوله: ( والواجب فيه ساعة ) أي لحظة كما في متن المنهج .
قوله: ( فإن دفع ) أي فارق المزدلفة .
قوله: ( ويسنّ أن يأخذ منها ) المعتمد أنه لا يؤخذ منها إلا حصى رمي يوم النحر ، ويؤخذ الباقي من بطن محسر . وسمي محسرًا لأن الفيل حسر فيه أي أعيا أو من منى ، فتحصل السنة بالأخذ من كل منهما كما في شرح م ر . ويكره أخذ الحصى من المرمى لما قيل إن المقبول يرفع والمردود يترك ، ولولا ذلك لسدّ ما بين الجبلين ؛ شرح م ر .
قوله: ( بقدر حصى الخذف ) وهيئة الخذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه برأس السبابة شرح م ر . فهو حذف بهيئة مخصوصة .
قوله: ( ومن عجز عن الرمي ) أي لمرض لا يرجى زواله في هذا الزمن ، عشماوي .
قوله: ( أناب ) أي وجوبًا من يرمي عنه بأن يرمي الجمرات الثلاث أوّلًا عن نفسه ثم يرميها عن المستنيب ، فلو رمي عنه قبل أن يرمي عنه نفسه وقع عن نفسه كما قاله م ر ، بخلاف ما لو رمى الجمرة الأولى عن نفسه ثم رماها عن المستنيب فإنه يمتنع لأن أيام التشريق كاليوم