الصفحة 1354 من 2887

""""""صفحة رقم 218""""""

الواحد ، زي . قال م ر: ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق فليس عليه إعادة الرمي .

قوله: ( ولو ترك رميًا الخ ) حاصله أنه لا يحسب ما بعد المتروك مطلقًا ، أي سواء قصده عن الأداء أو لا ، ويحسب المعاد عن المتروك فلو ترك رمية من سبعة يوم النحر ورمى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق حسب رميه من جمرة العقبة عن المتروكة ويلغو الباقي ويعيد الثلاث ق ل .

قوله: ( في أيام التشريق ) لو حذف أيام ليشملها والليالي لكان أولى كما في المنهج .

قوله: ( فأكثر ) ولو في الأيام الأربعة ؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد ، وإن كان رمى كل يوم عبادة برأسها اه المنهج .

قوله: ( كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل ) هذا كله إذا قال: لا أبيت بهذا المكان فقط ، فإذا زاد: لا أبيت هذه الليلة ؛ فإذا فارق المكان مثلًا قبيل الفجر لا يحنث إذ لا حنث في هذه إلا بمبيت جميع الليل قياسًا على ما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكل جميعه لا بأكل معظمه وغالبه اه بخط خ ض الشوبري بهامش شرح المنهج .

قوله: ( فإن تركه لزمه دم ) وفي تركه ليلة مدّ وليلتين مدّان ، وهذا في غير المعذورين كأهل السقاية والرعاء أما هم فلا شيء عليهم اه أج . وقوله: وفي تركة ليلة مدّ فإن عجز عنه صام أربعة أيام لأن الواجب فيها ثلث العشرة الواجبة بدل الدم الواجب ثلثها في الليلة وهو ثلاثة وثلث فيكمل يوم ، فيصير جملة ذلك أربعًا ؛ وذلك أنا نجعل الثلاثة من جنس الكسر أي تسعة أثلاث ومعنا ثلث فيصير جملة ذلك عشرة أثلاث يصوم في الحج ثلاثة وذلك بيوم كامل وسبعة إذا رجع وذلك يومان وثلث فيكمل الثالث فيصوم ثلاثة أيام اه عناني على المنهج .

قوله: ( لسفر قصير ) أي بغير قصد الرجوع . أي بأن كان لوطنه . قال في شرح المنهج:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت