الصفحة 1362 من 2887

""""""صفحة رقم 226""""""

قوله: ( وليقطعهما أسفل الخ ) بأن يجعلهما كالبابوج . قال ابن حجر: وظاهر إطلاق الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم وإن بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين ، وعليه فلا ينافي تحريم السرموجة لأنه مع وجود غيرها اه . والمراد بقوله وليقطعهما أي قبل لبسهما ، فهو على التقديم والتأخير . ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند فقد غيرهما وعند الحاجة ، ويدل له قوله إلا أحدًا لا يجد نعلين كما في م ر .

قوله: ( ولا يلبس من الثياب الخ ) فإن لبسه على الهيئة المعتادة حرم من جهتين اللبس والطيب وإن لم يكن على المعتاد في لبسه حرم من جهة الطيب فقط .

قوله: ( من الرجل ) راجع للبس المخيط وتغطية الرأس .

قوله: ( وراء الأذن ) نعم لا يحرم ستر شعر خرج عن حدّ الرأس .

قوله: ( بما يعد ساترًا عرفًا ) وإن حكى البشرة كثوب رقيق ؛ لأنه يعد ساترًا هنا بخلاف الصلاة .

قوله: ( والطيلسان ) ما يوضع على الرأس كالشال .

قوله: ( الثخينان ) في أكثر النسخ الثخينين وليس بظاهر ؛ لأن قطع النعت لا يجوز في مثل هذا ، بخلاف الرقيقين والماء الكدر فلا يحرم انغماسه في ماء كدر ، وكذا وضع يده على رأسه وإن قصد به الستر ، وكذا وضع نحو قفة على رأسه لم يعمها أو غالبها ولم يقصد الستر ، شرح م ر .

قوله: ( من على بعيره ) أي من فوقه فعلى اسم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت