الصفحة 1361 من 2887

""""""صفحة رقم 225""""""

وإن تعمد وهو عقد النكاح وإن حرم على العالم ، ولا يصح أيضًا وقسم إن تعمد وجبت وإلا فلا ، كالترفهات كالدهن واللبث والطيب اه .

قوله: ( ويحرم على المحرم الخ ) أي سواء كان إحرامه صحيحًا أو فاسدًا ، وسواء كان فساده في الابتداء أو في الدوام .

قوله: ( لبس المخيط ) أي على الرجل دون المرأة ، فكان على الشارح تقييده بالرجل أخذًا مما سيأتي في تغطية الرأس .

قوله: ( واللبد ) بكسر اللام بوزن حمل ، وهو ما تلبد من شعر أو صوف كما في المصباح ، فقول م د إنّ عطف اللبد على الملزوق من عطف الخاص على العام ، إذ هو من الملزوق وغير ظاهر ؛ لأن كونه من الملزوق يقتضي أنه عطف مرادف ، وعلى كلام شيخ الإسلام يكون عطف عام على خاص لأنه جعله شاملًا للملزوق . وقال شيخ الإسلام في شرح الروض: والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق .

قوله: ( في جميع بدنه ) أي في أيّ جزء من بدنه ، بخلاف المرأة فإن المحرّم إنما هو لبس القفازين وتغطية الوجه .

قوله: ( إذا كان معمولًا على قدره ) ليس قيدًا ؛ نعم الوجه لا بد فيه من كونه على قدره لا أزيد ، وحينئذ ففي المفهوم تفصيل وهو أن الزائد يحرم في غير الوجه ولا يحرم في الوجه ، وعليه فلو وضع شيئًا لا على وجهه لا إثم عليه ولا فدية .

قوله: ( على الهيئة المألوفة ) متعلق بلبس الذي في المتن .

قوله: ( أو قباء ) عبارة عن القفطان الذي يلبس مفتوحًا فإنه لا فدية عليه ، والقبا بالمد والقصر قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه ، سمي بذلك لانضمام أطرافه . ورُوي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام كما في فتح الباري ، والأولى في المقابلة فلا حرمة في ذلك . وقوله والأصل في ذلك أي في محرمات الإحرام من حيث هي ، وقوله إن رجلًا انظر ما اسمه .

قوله: ( فقال لا يلبس الخ ) حاصل ما أجاب به سبعة ، وقوله القمص بصيغة الجمع جمع قميص ، وقوله لا يجد نعلين أي جائزين كالتاسومة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت