فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 224""""""
قوله: ( ليشمل الخف ) لعل المراد به غير المخيط ، وإلا فهو داخل في المخيط كما قرره شيخنا . قال زي: والضابط لما يحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء كجعل لحيته في خريطة .
قوله: ( ندبًا ) لو ذكره بعد أبيض كغيره لكان أولى .
قوله: ( ونعلين ) المراد بهما ما لا يحرم بالإحرام كالمداس والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترن جميع أصابع الرجل وإلا حرم الجميع ، فإذا لم يجد نعلين واحتاج للبس الخفين وقطعهما فلا فدية بهذه الشروط الثلاثة ، أي قوله فإذا لم يجد نعلين والاحتياج والقطع . وعبارة شرح م ر: ويسنّ لبس نعلين لخبر: ( ليُحْرِمْ أَحدُكُمْ في إزَارٍ ورِدَاءٍ ونَعْلَيْنِ ) انتهت . فقول ق ل إن عطفهما على إزار يقتضي ندب لبسهما ، وليس كذلك مخالف لما صرح به الشمس م ر .
فصل: في محرمات الإحرام الخ
أي ما يحرم بسببه ، فهو من إضافة المسبب للسبب . وكلها صغائر إلا قتل الحيوان المحترم والجماع المفسد فإنهما من الكبائر كما قرره شيخنا ح ف . وهي على ثلاثة أقسام: منها ما يحرم على الرجل فقط كستر بعض رأسه ولبس المخيط ، ومنها ما يحرم على المرأة فقط كستر بعض وجهها والقفاز ، ومنها ما يحرم عليهما كباقي المحرمات . وقد نظمها م د بقوله:
يحرم بالإحرام لبس رجل
لما يحيط مع ستر الرأس
كذاك ستر امرأة لوجهها
قفازها لا غير من لباس
وامنعنّ الطيب لكل محرم
ودهن شعر وجهه أو راس
وأن يزيل شعرًا وظفرًا
والوطء والوداع لا من ناسي
كذا تعرض لصيد برّ
يؤكل ذو توحش بباساه
والحاصل أن المحرمات في الإحرام على ثلاثة أقسام: قسم تجب فيه الفدية مطلقًا ولو ناسيًا أو جاهلًا وهو الإتلاف ، كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد وغير ذلك ، وقسم لا فدية فيه