فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 228""""""
قوله: ( وعلى الحرة الخ ) جواب عن سؤال حاصله: أن المرأة إذا كانت في الصلاة وجب عليها ستر رأسها ويجب عليها كشف وجهها للإحرام ، فإذا لم يمكنها ستر رأسها إِلا بستر شيء من وجهها فقد تعارض عليها واجبان الصلاة والإحرام فما المخلص لها ؟ فأجاب بأنها تراعي الصلاة .
قوله: ( مما يلي الوجه ) فيه أن ما يلي الوجه من الرأس ؛ ولا معنى له ، فالمناسب أن يقول: مما يلي الرأس ، أو يقول: من الوجه . وعبارة م ر: مما يليه ، أي الرأس من الوجه ، وهي أولى بل الصواب ؛ لأن ما يلي الوجه ليس من الوجه مع أن المقصود أنها تستر من الوجه ما لا يتم ستر الرأس إِلا به .
قوله: ( والمحافظة ) عبارة شرح المنهج: لا يقال لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إِلا به ؟ لأنا نقول الستر أحوط من الكشف .
قوله: ( على ستره ) أي الرأس .
قوله: ( لكونه عورة ) أي في الصلاة .
قوله: ( لأن رأسها ليس بعورة ) أي في الصلاة لا مطلقًا .
قوله: ( وإذا أرادت المرأة ستر وجهها ) فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ويجب عليهم غضّ البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسه الآتي اه ق ل .
قوله: ( بثوب ) الأولى إسقاط الباء ، مرحومي ؛ لأن ثوبًا بدل من ما .
قوله: ( بحيث لا يقع ) أي نحو الثوب على البشرة ، فإن وقع عليها فإن كان بفعلها أو استدامته لزمتها الفدية وإِلا بأن سقط قهرًا ورفعته حالًا فلا فدية اه م د .
قوله: ( وسواء أفعلته الخ ) لا يلائم ما قبله فإن ما قبله مقيد بالحاجة ، إذ ستر الوجه عن الناس من الستر لحاجة ؛ فالمناسب لفظًا أن يطلق أوّلًا في الستر كأن يقول: فإذا أرادت المرأة ستر وجهها أرخت الخ ، ثم يقول: وسواء الخ .