فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 229""""""
قوله: ( يحرم على الخنثى الخ ) لأنه إما أنثى أو ذكر .
قوله: ( وله ستر وجهه الخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه يحرم عليه ذلك لأنه ملحق بالأنثى . وعبارة م ر: وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافًا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه . قال ق ل: ولعل كلام الشارح سبق قلم ، وكان الأولى أن يقول ويجب عليه كشف وجهه وستر رأسه ؛ لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به . وحاصل مسألة الخنثى أنه إما أن يستر وجهه ورأسه أو يكشفهما أو يستر الوجه ويكشف الرأس أو يعكس ، ففي الصورة الأولى يأثم وتجب عليه الفدية ، وفي الثانية والثالثة يأثم ولا فدية ، وفي الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف ؛ لأن الرابعة هي الواجبة عليه كما قاله ق ل .
قوله: ( لا نوجبها بالشك ) لاحتمال أنه ذكر .
قوله: ( وأن لا يستتر ) لو قال أن لا يلبس المخيط لكان أولى ق ل ؛ لأن الستر يصدق بما إذا اتزر بسراويل أو ارتدى بقميص مع أنه لا يحرم ، فتأمل .
قوله: ( وترجيل الشعر ) أي تسريحه ؛ والأولى حذف ترجيل بأن يقول: ودهن الشعر ، لأن المراد استعمال الدهن في شعر الرأس أو الوجه ولو بعض شعرة ق ل بالمعنى . فالمدار هنا على التدهين والترجيل ليس قيدًا ، ومن هنا إلى آخر المحرمات عامّ في الرجل والمرأة ، وما تقدم على التوزيع الأولان للرجل وما بعدهما إلى هنا للمرأة .
قوله: ( بالدهن ) بالضم ما يدهن به ، وأما بفتحها فهو الفعل أعني التدهين أ ج .
قوله: ( وشمع ) بفتح الميم ويجوز إسكانها كما صرح به السيوطي .
قوله: ( ولو واحدة ) أي إن كانت مما يقصد به التزيين كشعر اللحية ؛ لأن هذا هو مناط التحريم ، مرحومي ؛ أي بخلاف واحدة من الإبط أو العانة .
قوله: ( لما فيه ) أي ترجيل الشعر بالدهن ، وقوله من تزيين أي ولو بعد طلوعه .