فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 230""""""
قوله: ( الأقرع ) أي الذي لا ينبت ، وقوله والأصلع أي في محل الصلع فقط ، وقوله وذقن الأمرد أي إذا لم يبلغ أوان نبات لحيته لأنها حينئذ كالرأس المحلوق م ر . فإذا بلغ أوان الطلوع لم يلتح يقال له ثطّ .
قوله: ( لانتفاء المعنى ) أي التزيين والتنمية .
قوله: ( وباطنًا ) كباطن أنفه وأذنيه .
قوله: ( وأكله ) أي إن لم يمس شيئًا من نحو شاربه وإِلا فيحرم ق ل ، وكذا يقال فيما بعده .
قوله: ( وشارب ) وحينئذ فليتنبه لما يغفل عنه كثيرًا من تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم ، فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية شرح م ر .
قوله: ( وهذا ) أي ما قاله العراقي من التفصيل . فجملة الأقوال ثلاثة في شعر الوجه الحرمة وعدمها والتفصيل المذكور ؛ لكن هذا التفصيل ضعيف والمعتمد عند م ر ما قاله المحب الطبري .
قوله: ( غسل بدنه ) أي وملبوسه .
قوله: ( من غير نتف ) أما بنتف فحرام .
قوله: ( الذي لا طيب فيه ) أما ما فيه طيب فحرام .
قوله: ( ما لم يقطع بهما شعر ) وإِلا حرما .
قوله: ( ومثل الحلق النتف ) ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية ، إذ الشعر تابع ؛ شوبري .