فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 246""""""
وشعرة من باقي بدنه في مكان واحد لزمته الفدية كما قرره شيخنا العشماوي . لا يقال يلزم من تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفي به ؟ لأنا نقول: التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفًا ولا يتعدد الزمان عرفًا لعدم طول الفصل ؛ لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفًا ، وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي زال فيه ؛ شيخنا العزيزي . وعبارة ح ل: والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الأثر المعتاد ، وإِلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور اه . واعترض بأنه يتصور بما إذا أزال ثلاث شعرات معًا في مكان واحد ، قال زي: أما إذا اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفًا فيجب في كل شعرة أو بعضها مدّ والظفر كذلك اه . وعبارة بعضهم: قوله مكان الإزالة قيل: هو الأرض التي يجلس فيها ، وقيل: مكان الشعر ، والمعتمد الأول ؛ ولو أزال الشعرة في ثلاث مرات فإن اختلف المكان أو الزمان لزم ثلاثة أمداد ، وإن اتحدا فقيل فدية كاملة وقيل مدّ واحد ، وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المرحومي حيث قال: فإن تواصلت الإزالة فكالشعرة ولو شق الشعرة نصفين لم يلزمه شيء لأنه لم يزلها .
قوله: ( لقوله تعالى ) وجه الدلالة من قوله: رؤوسكم إذ تقديره: شعرها ، وهو جمع وأقله ثلاثة .
قوله: ( جميعه ) أي قص جميع الأظفار ولا إزالة جميع الشعر .
قوله: ( في التمتع ) أي الترفه والتنعم ، وقوله فيه أي التمتع ، وقوله وهو أي ما ذكر من العلم والقصد ، وقوله منتف فيهما أي الناسي والجاهل ، وقوله ولو أزالها أي الثلاث شعرات .
قوله: ( لم تلزمه ) أي الأحد الفدية لأن إحرامهم ناقص . لا يقال الاتلاف من باب خطاب الوضع يستوي فيه المميز وغيره ؛ لأنا نقول: هذا في حق الآدمي ، وأما في حق الله فيختص بالمميز لأنه مبني على المسامحة ح ل ملخصًا ، وقرره شيخنا ح ف .
قوله: ( على أن الجاري الخ ) أي فالحكم ، الشرعي من عدم وجوبها عليهم مخالف للقواعد .
قوله: ( ومثلهم في ذلك النائم ) ولو نتف في نومه لحيته فلا شيء عليه .