فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 245""""""
قوله: ( نعم إن أحرم الخ ) مكرر مع قوله سابقًا وإذا أحرم الخ .
قوله: ( لزمه قضاؤها ) أي فورًا إن فاتت بلا عذر ولو في السفر إن لم يتضرر به ، سم .
قوله: ( ويفرق في قضائها ) هذا بالنسبة للآفاقي ، أما المكي فيفرق بينها ولو بيوم ، سم على الكتاب . هذا غير دم التمتع لما تقدم أنه لا يجب على المكي لأنه من حاضري الحرم .
قوله: ( والثاني الدم الواجب الخ ) هذا هو الرابع في نظم ابن المقري في قوله:
وخيرن وقدّرن في الرابع
إن شئت فاذبح أو فجد بآصع
للشخص نصف أو فصم ثلاثا
تجتثّ ما اجتثثته اجتثاثا
في الحلق والقلم ولبس دهن
طيب وتقبيل ووطء ثنى
أو بين تحللى ذوي إحرام
هذي دماء الحج بالتمام
ق ل . فيجب هذا الدم في ثمانية أفراد .
قوله: ( والترفه ) عطف عام .
قوله: ( وتكمل الفدية الخ ) هذا إذا أزالها من نفسه ، فإن أزال المحرم من غيره الحلال فلا شيء عليه أو المحرم بإذنه أثمًا والفدية على المفعول به ، فإن كان المحرم نائمًا أو مكرهًا فالأصح أن الفدية على الفاعل مع إثمه زي ملخصًا أ ج .
قوله: ( في إزالة ثلاث شعرات ) أي فأكثر ، فلو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمته فدية واحدة لأنه يعدّ فعلًا واحدًا ، والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه شرح المنهج ؛ لأن شعر المحرم بيده كالأمانة يجب عليه دفع متلفاتها . وقوله في إزالة ثلاث شعرات أو بعض كل من الثلاث بأن قطع من كل شعرة بعضها .
قوله: ( والمكان ) أي مكان الحالق ، أي الذي أزال فيه كما قاله العناني المنهج . وليس المراد به محل المزال كالرأس على المعتمد ، حتى لو زال شعر من لحيته وشعرة من رأسه