فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 244""""""
قوله: ( قبل سادس ) صادق بما إذا أحرم ليلًا فيصوم السادس وتالييه .
قوله: ( ولا يجوز صومها في ويوم النحر ) أي صوم شيء منها فيه ؛ لأن صوم جميعها لا يتأتى في يوم واحد . والأولى حذف يوم النحر ، فإنه لا خلاف في عدم جوازه فيه ؛ شهاب على البيضاوي .
قوله: ( ويجوز الخ ) من تمام التعليل ، أي ولأنه يجوز الخ كما قاله ق ل .
قوله: ( ويسن للموسر ) أي بالدم .
قوله: ( لانتقالهم فيه من مكة ) عبارة المنهج: لأنهم يتروّون فيه الماء أي يتشهون الماء فيه لقلته إذ ذاك ، من التروّي وهو التشهي . وما ذكره الشارح إنما يناسب تسميته بيوم النقلة .
قوله: ( وسبعة ) بالجر عطفًا على ثلاثة والشارح غير إعرابها حيث جعلها منصوبة وجعلها أيضًا غير منونة بعد أن كانت منونة . ويجاب عن ذلك بأنه حل معنى .
قوله: ( فلا يجوز صومها في الطريق لذلك ) أي للآية والحديث .
قوله: ( فإن أراد الإقامة ) أي مع الاستيطان المارّ في الجمعة م ر .
قوله: ( صامها بها ) ويفرق بينهما بأربعة أيام فقط ، أي يوم العيد وأيام التشريق ق ل وع ش .
قوله: ( أو قضاء ) أي بالنسبة للثلاثة لا للسبعة ، إذ السبعة لا آخر لوقتها ، أو يتصوّر فيما لو صامها وليه عنه بعد موته ؛ مرحومي .