فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 243""""""
المسجد الحرام وهو لا دم عليه ، كذا بخط الميداني ؛ فتكون الجملة حالية ، لكن يلزم على هذا التكرار مع قوله أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام .
قوله: ( فعليه دم الإساءة ) أي التقصير بتركه الإحرام بالحج من ميقاته ، أي فإن وجدت هذه الشروط فعليه دم الإساءة وهو دم التمتع ؛ ولا حاجة لهذا لأن فرض المسألة في وجوبه .
قوله: ( فإن لم يجد ) هذا هو محل الترتيب . قوله: ( أو غاب عنه ماله ) ظاهره ولو لدون مسافة القصر ، وخالف في ذلك البلقيني .
قوله: ( أو نحو ذلك ) كتعذر وصوله إلى ماله ق ل .
قوله: ( بدلها ) أي الشاة أو ما يقوم مقامها ق ل .
قوله: ( في الحج ) محله في ترك الإحرام من الميقات بالحج وفي المتمتع ، وأما إذا ترك المبيت بمنى أو مزدلفة أو الرمي وقد طاف طواف الإفاضة فقد فرغ الحج ، فكيف يتأتى صومها في الحج ؟ وكذلك إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات إذ لا حج ، وكذلك إذا ترك طواف الوداع لأنه واجب مستقل ؛ ولذا قال بعضهم:
والصوم في الحج ببعض الصور
ممتنع كالصوم للمعتمر
وصوم تارك المبيتين معًا
والرمي أو صوم الذي ما ودعا
فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في ترك الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب ، وصومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم بأن لم يرجع للطواف كما قاله البلقيني ؛ قال: فإن صامها كذلك وصفت بالأداء وإِلا وصفت بالقضاء ، وكذا كل ما لا يمكن وقوع الثلاثة فيه في الحج ، سم بتغير وزيادة . ونقله عنه أ ج . وقوله: المبيتين أي مبيت منى ومزدلفة ، وقوله حيث يتقرر عليه الدم الخ أي أما قبل تقرره ، بأن كان يمكنه الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع فلم يستقر عليه الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف ؛ وقوله في الحج أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل ، بيضاوي .