فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 242""""""
قوله: ( فهو ما أشار إليه الخ ) فيه مسامحة لأن الإشارة إنما هي من قوله: فإن لم يجد الخ .
قوله: ( إحرامه بالحج ) لا يخفى أن لوجوبه سببين: فراغ العمرة والإحرام بالحج كما سيذكره ، فيجوز تقديمه على أحد سببيه كزكاة الفطرة .
قوله: ( بالعمرة ) أي بسبب فراغه من العمرة ، أي منتفعًا بمحظوراتها ، أي بما كان يحرم في حال الإحرام بها . وقوله إلى الحج أي وينتهي انتفاعه بها إلى الإحرام بالحج .
قوله: ( وشرط وجوبه ) مفرد مضاف فيعمّ ، إذ شروطه التي ذكرها أربعة .
قوله: ( من ميقات بلده ) ليس قيدًا .
قوله: ( وأن لا يعود ) هذا يفهم من قوله: وإنما يجب بترك الإحرام بالحج إلى آخره .
قوله: ( إلى الإحرام ) ليس قيدًا ، بل لو عاد محرمًا ووصل إلى الميقات ثم رجع فلا دم أيضًا اه م د .
قوله: ( الذي أحرم منه بالعمرة ) ليس بقيد ، فيكفيه الخروج للإحرام بالحج إلى أيّ ميقات ولو أقرب من الأول ق ل . وعبارة المنهج: ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات .
قوله: ( بعد مجاوزة الميقات ) يحتمل أن يكون ظرفًا ليعود والتقدير: أن لا يعود بعد مجاوزة الخ . ومفهومه أنه إذا عاد لا دم وهو صحيح ، لكن لا حاجة لقوله بعد المجاوزة لأنه يفهم من قوله أن لا يعود أنه جاوز ويصح جعلها ظرفًا لقوله أحرم أي أحرم المتمتع بعد مجاوزة الميقات الأصلي للعمرة ثم تمم الأعمال للعمرة ، فإن لم يعد في الحج لزمه دم ، وإن عاد إلى ذلك الذي أحرم منه بالعمرة فلا دم . وهذا صحيح أيضًا لكنه يكون قاصرًا على هذه الصورة ، وهي فيما إذا أحرم بالعمرة بعد المجاوزة مع أنه ليس قيدًا ، فكان الأولى حذفها ، أي حذف قوله بعد مجاوزة الخ كما قاله بعضهم .
قوله: ( وقد بقي الخ ) لا يخفى ما في هذه الجملة ، إذ لا معنى لها كالتي قبلها كما قاله ق ل . وقد يقال: بل لها معنى ؛ لأنه إذا لم يكن بينه وبين مكة مسافة القصر فهو من حاضري