فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 241""""""
وإنما لم يدخل هذا النوع أعني القران في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة .
قوله: ( أحدها الدم الواجب الخ ) قال في الإيعاب: ويلحق بهذا الدم المندوب لترك طواف القدوم ، أو ركعتي الطواف ، أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة ؛ فكل من هذه يسن فيه دم كدم التمتع . وينبغي أن يلحق بها ما قيل بوجوبه وتركه ، فيسن فيما يظهر أن يخرج فيه دمًا كدم التمتع خروجًا من الخلاف أ ج .
قوله: ( وهو شامل لثلاثة ) لأن النسك شامل للركن والواجب . وفي كلامه مسامحة ، بل هو شامل لتسعة أفراد ، وهذا هو الأول في كلام ابن المقري ولفظه فيه:
أربعة دماء حج تحصرُ
أولها المرتب المقدرُ
تمتع فوت وحج قرنا
وترك رمي والمبيت بمِنَى
وتركه الميقات والمزدلفَهْ
أو لم يودع أو كمشي أخلفَهْ
ناذره يصوم إن دمًا فقدْ
ثلاثة في الحج وسبعًا في البَلَدْ فهذه التسعة داخلة في ترك النسك في كلام المتن ويدعي أن المشي المنذور نسك فتاركه قد ترك النسك .
قوله: ( بعد التحلل ) ظرف لمحذوف تقديره: ويجوز ذبحه بعد التحلل بعمل عمرة وإن كان لا يجب ذبحه إِلا في عام القضاء .
قوله: ( الدم المنوط بترك مأمور ) وتحته تسعة كما يعلم من كلام ابن المقري .
قوله: ( من الواجبات ) اندفع بهذا ما يقال إن الاثنين قبله داخلان فيه ؛ لأن دم التمتع وجب بترك الإحرام بالحج من الميقات وهو مأمور به ، ودم الفوات أيضًا بترك مأمور به وهو الوقوف .
قوله: ( وهو على الترتيب شاة ) هو مبتدأ ، وعلى الترتيب خبر أول وشاة خبر ثان .
قوله: ( والتقدير ) بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه وهو الصوم بما لا يزيد ولا ينقص .