فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 248""""""
تتمة: لم يثبت أن المصطفى لبس السراويل ، لكنه ثبت أنه اشتراها . وقول الهدي: الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها ؛ غير ظاهر ، فقد يكون اشتراها لبعض عياله .
قوله: ( ممنوع ) أي إن كان حقيقيًا .
قوله: ( أو مؤول ) أي بأن الحصر إضافي أي بالنسبة للبس .
قوله: ( منها ما إذا أزل الخ ) ويحمل الأذى الذي في الآية على غير ذلك ؛ لأنه قال: أو به أذى من رأسه ، أي بسبب قمل أو وسخ مثلًا .
قوله: ( كالتطيب ) بقي للكاف الجماع الثاني بعد الجماع المفسد ، فكملت الأفراد الثمانية .
قوله: ( وفصل ابن النقيب ) ذكر فيما سبق الولي العراقي دون ابن النقيب ، لكن المذكور في غير هذا الكتاب ابن النقيب .
قوله: ( آصع ) أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة فصار أصؤع ، ثم نقلت ضمة الهمزة للصاد فصار أصؤع بهمزة ساكنة بعد الصاد ، ثم قدمت الهمزة على الصاد فصار أأصع ، ثم قلبت الهمزة ألفًا فصار آصع ؛ ففيه أربعة أعمال ، شرح المنهج بإيضاح . ووزنه أعفل ؛ لأن الهمزة المقدمة عين الكلمة والصاد فاؤها .