فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 249""""""
قوله: ( أو نسك ) أي ذبح شاة .
قوله: ( والثالث الدم الواجب ) هذا هو الثاني في نظم ابن المقري ، ونصّه:
والثان ترتيب وتعديل ورد
في محصر ووطء حج إن فسد
إن لم يجد قوّمه ثم اشترى
به طعاما طعمة للفقرا
ثم لعجز عدل ذاك صَوْما
أعني به عن كل مدّ يَوْمَا
فيجب هذا الدم في شيئين ذكر المصنف هنا أحدهما وسيذكر الآخر في الخامس ؛ وأخره لفحشه .
قوله: ( بالإحصار ) أي العامّ وهو المنع من جميع الطرق أو الخاص كبقية الموانع الآتية .
قوله: ( وهو المنع من جميع الطرق ) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثمّ طريقًا آخر يتأتى منها سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل ، م ر سم على حج .
قوله: ( عن إتمام الحج ) أي أركان الحج ، وكذا ما بعده .
قوله: ( أو العمرة ) أو مانعة خلوّ فتجوز الجمع .
قوله: ( وسكت الخ ) يحتمل أن سكوته بناء على أن هذا الدم لا بدل له .
قوله: ( فيتحلل ) أي ينوي الخروج من الإحرام وورطته .
قوله: ( جوازًا ) وله أن يصابر الإحرام ما لم يضق الوقت كما قرره شيخنا العشماوي .