فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 250""""""
قوله: ( بما سيأتي ) أي بذبح شاة ونية التحلل المقارنة له . ونص كلام الشارح الآتي في معنى التعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة .
قوله: ( أم بغيره ) كمنع الكفار مثلًا الحاجّ عن البيت حسدًا لهم من غير أن يأخذوا مالًا أو يقتلوا أو يخيفوا الطريق كما في منع المشركين له لا كالحبس ، لئلا يتكرر مع ما يأتي ؛ كما أفاده شيخنا العشماوي .
قوله: ( فإن أحصرتم ) أي منعتم أي وأردتم التحلل .
قوله: ( فما استيسر من الهدي ) أي فعليكم ما استيسر ، أي تيسر أي فالواجب ما استيسر أو فأهدوا ، اه بيضاوي .
قوله: ( لا يوجب الهدي ) بل إنما يوجبه التحلل معه .
قوله: ( وإلا ) بأن ضاق الوقت عن الوصول إلى عرفات فالأولى التعجيل لخوف الفوات أي فوات الوقوف بعرفة حالة إحرامه فيلزمه الإعادة ؛ لأنه إذا فاته وهو محرم لزمته الإعادة وإن تحلل ؛ بخلاف ما إذا كان حلالًا ؛ تأمل .
قوله: ( نعم الخ ) فيه لف ونشر مشوّش .
قوله: ( وهو ) أي قرب زواله .
قوله: ( وهذا ) أي الإحصار بقطع الطريق ، ويسمى الإحصار العامّ وما بعده إحصار خاص كما قرره شيخنا العشماوي .
قوله: ( كأن حبس بدين ) أي وهو محرم ، وقوله وهو أي والحال أنه معسر .
قوله: ( ولا تحلل بالمرض ) أي لا خروج من الإحرام ، أي ما لم يشرط التحلل بالمرض ونحوه ، بدليل قوله فإن شرط الخ قال أ ج: والمعتمد في المرض أنه لا بد أن يشقّ معه بقاؤه محرمًا وإن لم يبح التيمم ، ز ي .
قوله: ( فإن شرط الخ ) مقابل لمحذوف تقديره: ولا تحلل بالمرض إن لم يشرطه فإن شرطه الخ ، فإن لم يشرطه فليس له تحلل بسبب ذلك لأنه لا يفيد زوال العذر ، بخلاف التحلل بالاحصار ؛ بل يصبر حتى يزول عذره ، فإن كان محرمًا بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ؛ منهج .
قوله: ( بسبب ذلك ) أي المرض ونحوه ، وهذا حيث قال: إذا مرضت تحللت ، فيتحلل