الصفحة 1387 من 2887

""""""صفحة رقم 251""""""

إذا وجد المرض بالحلق بنية التحلل ما لم يشرط هديًا ، وإلا فيلزمه ؛ وأما لو قال: إذا مرضت فأنا حلال ، فإنه يصير حلالًا بنفس المرض من غير حاجة إلى شيء .

قوله: ( أو سبع إحداهما ) أي حيًا فلا يكفي السبع لحمًا .

قوله: ( حيث أحصر ) أي يهدي الشاة في المكان الذي أحصر فيه ، وكذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوع وله ذبحه عن إحصاره ؛ سم على الكتاب أ ج .

قوله: ( أنه يتحلل ) أي بلا هدي كما في عبارة غيره ، كأن قال: نويت الإحرام وإذا أحصرت تحللت بلا هدي .

قوله: ( فالشرط ) أي شرط التحلل بلا هدي . وقوله لاغ أي فيلغو نفي الهدى أيضًا ، وهذا بخلاف المرض فإنه لما اعتبر الشرط فيه اعتبر فيه نفي الهدي أيضًا .

قوله: ( ولو أطلق ) مقابل قوله: بخلاف ما إذا شرط الخ .

قوله: ( لم يلزمه شيء ) أي شيء من الهدي ، فلا ينافي أنه يلزمه حيث أراد التحلل الحلق أو ما في معناه . وعبارة م د: قوله لم يلزمه شيء ظاهره أنه لا يلزمه الحلق أيضًا . وحاصل هذه أن المرض ونحوه لا يبيح التحلل بدون شرط ، أما إذا شرطه جاز التحلل به ثم تارة يشترط التحلل بنفس المرض كأن قال في إحرامه: فإن مرضت فأنا حلال فإنه يصير حلالًا حينئذ بنفس المرض ، وتارة يشترط التحلل أي جوازه بسبب حصول المرض كأن قال: فإذا مرضت تحللت ، فلا بد في هذه من التحلل بالحلق مع النية ؛ وأما الدم فإن شرط التحلل به فلا بد منه أيضًا ، فإن سكت عنه أو نفاه فلا يجب .

قوله: ( بموضع من الحل ) لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم ، شرح م ر . وهذا بخلاف ما لو أحصر في موضع من الحرم فله نقله إلى موضع آخر منه على المعتمد ، قال الأذرعي: المنقول أن جميع الحرم كالبقعة الواحدة ، أ ج . والحاصل أن الصور أربعة: صورتان فيما إذا أحصر في الحلّ وصورتان فيما إذا أحصر في الحرم ، فإذا أحصر في الحل جاز له أن يرسل الشاة إلى الحرم فتذبح فيه ، وهي الصورة الأولى من الأوليين ، ولم يجز له الذبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت