الصفحة 1388 من 2887

""""""صفحة رقم 252""""""

في موضع من الحل غير الذي أحصر فيه ، وهي الصورة الثانية . فإن أحصر في الحرم جاز له الذبح في موضع آخر من الحرم غير الذي أحصر فيه ، لأن بقاع الحرم لا تتفاوت ، وهذه هي الصورة الأولى من الصورتين الأخيرتين ، ولا يجوز له إرساله إلى محل من الحل ليذبح فيه وهي الصورة الثانية منهما .

قوله: ( فلا بد من قصد ) بالتنوين . وقوله صارف أي للتحلل .

قوله: ( وكيفيتها ) أي نية التحلل ، وقوله وكذا الحلق بالرفع أي يتحلل به أيضًا ، وقوله أو نحوه أي التقصير .

قوله: ( إن جعلناه نسكًا ) وإن جعلناه استباحة محظور فلا يجب في التحلل كما قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( ولا بد من مقارنة النية ) أي للحلق .

قوله: ( للآية السابقة ) وهي: ) ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) البقرة: 196 ) وبلوغه محله نحره اه م د .

قوله: ( فالأظهر ) مقابله أنه لا بدل له ، بل يستقر في ذمته إلى أن يقدر .

قوله: ( قياسًا على دم التمتع ) أي من حيث البدلية ، وإن كان دم التمتع دم ترتيب وتقدير ودم الإحصار دم ترتيب وتعديل . وعبارة شرح المنهج: كما في الدم الواجب بالإفساد ؛ وهذا هو الذي يناسب ما هنا لأنه دم ترتيب وتعديل كالدم الواجب بالإفساد . وأما الدم الواجب بترك مأمور به فهو دم ترتيب وتقدير فلا يناسب قياس ما هنا عليه .

قوله: ( طعام بقيمة الشاة ) أي مع الحلق والنية . والمراد بقيمة الشاة أي وقت الوجوب بمحل الإحصار ، وقوله عنده أي الحلق .

قوله: ( الرق ) أي للكل أو البعض إن لم يكن مهايأة ، أو كان مهايأة ووقع الإحرام في نوبة السيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت