الصفحة 1389 من 2887

""""""صفحة رقم 253""""""

قوله: ( بلا إذن سيده ) المراد به مالك منفعته بأن أوصى له بها وإن كان ملك الرقبة لغيره فإن أذن له فليس له تحليله كما قاله حج ؛ ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد . والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيد ، ويأتي ذلك في اختلاف الزوجين في الرجعة كما قاله م ر .

قوله: ( وله أن يتحلل ) وإن لم يأمره . وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجبًا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه م ر . والمراد بالسيد ما يشمل الذكر والأنثى والحر والرقيق كالمكاتب فله تحليل رقيقه .

قوله: ( فيحلق ) ولا يذبح لأنه لا ملك له ، فإن لم يكن برأسه شعر تحلل بالنية فقط . نعم لو كان حلق الرأس يشينه ومنعه سيده منه أو علم أنه لا يرضى به فبحث بعضهم وجوب التقصير ، وقد يتجه ؛ سم . وظاهره أنه لا يلزمه صوم لأنه بدل عن الدم الغير الواجب عليه . وعبارة ق ل مصرحة بوجوب الصوم فليحرر ، ذكره م د . وأقر شيخنا كلام سم ولم يتعقبه والمدرك معه .

قوله: ( والإثم عليه ) أي الرقيق .

قوله: ( فللزوج الحلال ) ولو سفيهًا . وشمل الزوج الصغير الذي يتأتى وطؤه . فيعتدّ بأمره لها بالتحلل كالبالغ ، ولا مدخل للولي أي وليّ الزوج في ذلك ، طبلاوي . وتتحلل الزوجة الحرة بما يتحلل به المحصر ، شرح المنهج .

قوله: ( أو المحرم ) وإن زاد إحرامها على إحرامه . واعلم أنه ليس للزوجة التحلل من غير أمر زوجها به ، بخلاف الرقيق كما مر . والفرق أنها من أهل الوجوب في الجملة في الفرض لوقوعه عن حجة الإسلام ، بخلاف الرقيق كما ذكره م د .

قوله: ( تطوّع ) هلا حذفه واستغنى عن قوله: وله تحليلها أيضًا الخ ويكون ما قبله شاملًا للفرض والتطوّع ؟ وعبارة متن المنهج: ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله أي الأحد .

قوله: ( وله تحليلها ) أي وله منعها ابتداء بالأولى . وسكت عنه هنا اكتفاء بما تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت