الصفحة 1390 من 2887

""""""صفحة رقم 254""""""

قوله: ( بأن مدتهما الخ ) بخلاف مدة الحج والعمرة ، فإن شأنهما طول المدة ، وحينئذ لا يرد أن مدة العمرة لا تطول .

قوله: ( الأبوة ) أراد بها ما يشمل الأمومة ، فلو عبر بالأصلية لكان أولى . وقوله بنفل بلا إذن أي إن كان غير مقيم بمكة ولم يكن أصله مصاحبًا له في السفر ، فالشروط أربعة . والحاصل أن المراد بالأبوة الأصول مطلقًا أحرارًا أم أرقاء مسلمين أم كفارًا ، حتى للأبعد المنع ولو مع وجود الأقرب ؛ ولكن للمنع شروط أربعة كما علمت ، ولا فرق في الولد بين الصغير والكبير إذا كان حجه نفلًا بأن كان غير مستطيع ، وإن كان لو وقع يقع فرضًا فالإقدام عليه سنة . وعبارة الزيادي: قوله الأبوة أي أحد الآباء وأحد الأمهات ، فللأب والجد حرًّا أو رقيقًا مسلمًا أو كافرًا خلافًا للأذرعي منع فرع أحرم بتطوع من حج أو عمرة بغير إذنهم ، أما الفرض فليس لواحد منهم المنع منه ولا التحلل وإن وقع بغير إذنهم . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الآفاقي والمكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين ، خلافًا للأذرعي في تخصيص المنع بالآفاقي دون المكي ونحوه ، وإن تبعه ابن المقري في متن إرشاده وهو المعتمد .

قوله: ( فإن أحرم الولد الخ ) أي أو أراد الإحرام ، بدليل قوله: فلكل منهما منعه وتحليله فالمنع راجع للإرادة والتحليل للإحرام .

قوله: ( منعه ) محله إذا كانا مسلمين .

قوله: ( كتحليل السيد الخ ) أي من جهة الأمر ، بأن يأمر فرعه بالتحلل كما يأمر السيد رقيقه . هذا هو المراد بالتشبيه ، وبعد ذلك إن كان حرًّا فكتحلل الحر أو رقيقًا فكتحلل الرقيق .

قوله: ( منعه من فرض النسك ) وإن لم يجب عليه م ر .

قوله: ( وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد ) أي فالجهاد أقوى خوفًا ، فهذا فارق آخر .

قوله: ( منعها ) أي من حج التطوع كما مر .

قوله: ( وسادس الموانع الدين ) الأولى عدم عدّه من الموانع ، إذ لا يلتئم مع قوله فليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت