الصفحة 1391 من 2887

""""""صفحة رقم 255""""""

لغريم المدين تحليله نعم إن منعه من الخروج بعد الإحرام ولم يتمكن من إتمام النسك وخاف الفوات تحلل لكن لا من حيث الدين بل من قبيل المنع المتقدم .

قوله: ( وله منعه من الخروج ) أي للسفر ولو بعد الإحرام . وعبارة ق ل على المحلى: قوله وله منعه من الخروج أي ولو بعد الإحرام وإن فاته النسك إن كان الدين حالاًّ وهو موسر وامتنع من أدائه بعد طلبه وليس له نائب في قضائه لتعديه ، وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من الإحرام مطلقًا . وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة وأعمال العمرة تغليظًا عليه لتعديه وعليه القضاء فإن لم يوجد منه تعدّ كأن حبسه ظلمًا تحلل كغيره ولا قضاء عليه اه . وإنما صح عدّ هذا من الموانع لما علمت من أن له منعه من الخروج بعد التحرم ، فقول م د: عدّ الدين من الموانع ، فيه نظر غير ظاهر .

قوله: ( ليوفيه حقه ) والظاهر أنه ليس له التحلل حينئذ بل عليه التوفية والخروج لإتمام نسكه اه م د .

قوله: ( ولا قضاء على المحصر المتطوع الخ ) أي إن فاته الوقوف بعرفة وهو حلال بأن تحلل من إحرامه ثم فاته الوقوف وهو حلال ، أما إذا فاته الوقوف بعرفة وهو باق على الإحرام فيفصل ؛ فإن استمر ماكثًا في طريقه وصابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر لزمه القضاء ، وكذلك إذا سلك طريقًا آخر أقصر من الأول أو مساويًا وفاته الوقوف بعرفة محرمًا لزمه القضاء ، وأما إذا سلك طريقًا أطول من الأول أو صابر الإحرام متوقعًا زوال الحصر ففاته الوقوف بعرفة وهو محرم فلا قضاء عليه . وهذا كله في التطوع ، أما الفرض فإن كان مستقرًّا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى أو كان قضاء أو نذرًا لزمه قضاؤه من غير تفصيل ، وإن لم يكن مستقرًّا كحجة الإسلام في السنة الأولى فلا بد من استطاعته بعد ، فإن زال عنه الحصر وهو مستطيع لزمه وإلا فلا . وقوله من سني الإمكان بتخفيف الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ، وأصلها سنين فحذفت النون للإضافة وبقيت الياء على سكونها ثم حذفت .

قوله: ( والرابع الدم الواجب الخ ) هذا هو الثالث في نظم ابن المقري وتحته الصيد والأشجار ، ونصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت