فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 256""""""
والثالث التخيير والتعديل في
صيد وأشجار بلا تكلُّفِ
إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما
عدلت في قيمة ما تقدَّما
قوله: ( بقتل الصيد ) أو إزمانه كما يؤخذ مما سيأتي .
قوله: ( البري ) وما يعيش في البر ، والبحر كالبري ؛ أي فيحل بالتذكية إذا كان نظيره في البر مما يؤكل أج . وقوله إذا كان نظيره الخ أي كقرش البحر ، زاد الزيادي بعد قوله إذا كان نظيره في البر مما يؤكل والمنفي حله ميتًا اه: وقوله والمنفي أي في كتاب الأطعمة ، فلا منافاة بين ما قالوه هنا من حله وما قالوه في الأطعمة من حرمته ؛ لأن هذا محمول على التذكية وما هناك من الحرمة محمول على ما إذا لم يذكّ .
قوله: ( حمار وحشي ) هو مأكول ، وقوله وحمار أهلي الأولى أن يقول وحمارة أهلية لأن المتولد لا يكون إلا بين ذكر وأنثى لا بين ذكرين .
قوله: ( فيتبع ) أي النقل ، أي والذي لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان .
قوله: ( على التخيير ) أي والتعديل .
قوله: ( ثلاثة أمور ) أي أو أمرين فيما لا مثل له .
قوله: ( أو المزمن ) أي المقعد ، وفي المصباح: زمن الشخص زمنًا وزمانة فهو زمن من باب تعب ، وهو مرض يدوم زمانًا طويلًا ، وأزمنه الله فهو مزمن .
قوله: ( أخرج المثل ) أفهم ذكر المثل أنه يجب في الحامل حامل ، وهو كذلك لكن لا تذبح بل تقوّم حاملًا ويتصدق بقيمتها طعامًا أو يصام عن كل مد يوم على ما سيأتي . ولو ضرب بطن صيد حامل فألقى جنينًا ميتًا ، فإن ماتت الأم أيضًا فهو كقتل الحامل وإلا ضمن ما نقصت الأم ، ولا يضمن الجنين ؛ وفارق جنين الأمة حيث يضمن بعشر قيمتها بأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات ، أو حيًّا ثم مات ضمن كلاًّ منهما بانفراده أو الولد فقط ضمن الولد بانفراده وضمن نقص الأم اه سم .