الصفحة 1393 من 2887

""""""صفحة رقم 257""""""

قوله: ( أي يذبح ) والذبح والتصدق وكونه على مساكين الحرم وفقرائه واجبات ق ل .

قوله: ( كذلك ) أي ذكرًا كان أو أنثى ، فتاؤها للوحدة .

قوله: ( ما لم تبلغ سنة ) أي وقد بلغت فوق أربعة أشهر .

قوله: ( جفرة ) بفتح الجيم ، ويسمى الذكر جفرًا لأنه جفر جنباه أي عَظُما ؛ ويجمع على أجفار وجفار .

قوله: ( وفي الضبع ) هو معروف . ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى ، فيلقح في حالة الذكورة ويلد في حالة الأنوثة . وهذا اللفظ يطلق على الذكر والأنثى عند جماعة ، والأكثرون على أنه خاص بالأنثى وأن الذكر ضبعان بكسر الضاد فسكون ، اه خضر .

قوله: ( عمن سيأتي ) الأولى عمن سبق ، وهو النبي والسلف .

قوله: ( يحكم ) يؤخذ من كون ذلك حكمًا اشتراط ذكورتهما وحريتهما ، وهو كذلك م ر .

قوله: ( عدلان ) أي ولو ظاهرًا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر ، شرح م ر .

قوله: ( بالخلقة ) أي الصورة ، فعطف الصورة عليه تفسيري . وقوله لا بالقيمة عطف على قوله بالخلقة .

قوله: ( فيلزم الخ ) مفرع على قوله: والعبرة بالمماثلة الخ .

قوله: ( وفي الذكر ذكر ) هذا مخالف لقول شارح المنهج: ويجزىء فداء الذكر بالأنثى وعكسه ، فليحرر . وأجيب بأن قول الشارح وفي الذكر ذكر أي الأفضل ذلك ، فلا مخالفة بين العبارتين .

قوله: ( وفي الصحيح صحيح ) ويجب في الحامل حامل ؛ لكن لا تذبح ولا تعطى حية بل تقوّم بمكة في محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعامًا أو يصوم عن كل مد يومًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت