فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 258""""""
قوله: ( إن اتحد جنس العيب ) كالعور وإن اختلف محله ، كأن كان أحدهما أعور يمينًا والآخر شمالًا فلا يضر ، فإن اختلف العيب كالعور والجرب فلا يكفي ؛ سم .
قوله: ( فقيهين ) أي بما يتعلق بالشبه ويحتمل بجزاء الصيد ، وهو أعم مما قبله . وفي م ر . الأول: وعبارة حج: فقيهين بما لا بد منه في الشبه ، وكلام الشارح يحمل على هذا بدليل قوله لأنهما حينئذ الخ .
قوله: ( فطنين ) تثنية فطن وهو الذكي .
قوله: ( بما يحكم به هنا ) أي من كون الصيد له مثل أم لا .
قوله: ( وآخران بمثل ) وانظر لو كان أحد الجانبين أكثر عددًا كما لو شهد عدلان بمثل وأكثر بمثل آخر هل يتخير أيضًا أو يرجح ؟ الأكثر القياس الثاني ؛ ولو ذبح الدم الواجب بالحرم فسرق منه أو غصب قبل التفرقة لم يجزه ، ثم هو مخير بين أن يذبح آخر وهو أولى ، أو يشتري بدله لحمًا ويتصدق به لأن الذبح قد وجد . فإن قيل: ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن ، كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة . أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بالعين أي بعين المال ، ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب الماليّ حتى يجدهم ، ولا يجوز النقل . فإن قيل: ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة عند عدم المستحقين في بلد وجوبها . أجيب بأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا ، فافهم .
قوله: ( أي المثل ) فالمقوّم المثل لا الصيد المقتول .
قوله: ( بمكة ) المراد بها جميع الحرم ، شرح الروض .
قوله: ( أو مما هو عنده ) معطوف على قوله: بقيمته ولا معنى له ، ويجاب بأنه متعلق بمحذوف أي أو أخرج مما هو عنده .