الصفحة 1398 من 2887

""""""صفحة رقم 262""""""

قوله: ( وبالرجل المرأة ) وكذا لا يجب على الرجل الموطوء . ولو قيد الرجل فيما تقدم بالواطىء لخرج الرجل الموطوء أيضًا .

قوله: ( على الصحيح ) ومقابله أن على كلّ بدنة كما في الإفطار بالجماع في رمضان على القول الضعيف .

قوله: ( حالة الوجوب ) أي وهو وقت الوطء ، وقيل: يعتبر غالب الأحوال من وقت الوجوب ، وهو وقت الوطء إلى وقت الإخراج .

قوله: ( في الشرحين ) أي شرحي الرافعي الكبير والصغير على الوجيز .

قوله: ( ويكمل المنكسر ) فإن بقي دون مد صام عنه يومًا .

قوله: ( فهو دم القران ) فإن قيل: القران ترك الإفراد والإفراد سنة وتقدم أن من ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء ؟ أجيب بأن محل عدم الوجوب في السنة الداخلة في النسك والإفراد ليس كذلك .

قوله: ( وسائر أحكامه ) كصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد إذا انتقل للصوم ، والتفريق بينهما إذا أقام بمكة أو أخر الثلاثة لبلده كما مر وأنه يسن التتابع في الثلاثة والسبعة أداء وقضاء إلى غير ذلك مما تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت