الصفحة 1399 من 2887

""""""صفحة رقم 263""""""

قوله: ( دم جبر لا دم نسك ) فيه نظر ؛ لأنه إن أراد جبر ترك الإحرام من الميقات فهو دم نسك وإن أراد غير ذلك فليبينه . ولعل المراد جبر الخلل الحاصل في نسكه من جهة أنه أدى النسكين بعمل واحد مع أنه كان حقه أن يفرد كل نسك بعمل فيحتاج لجبر ذلك بدم ، فالمراد جبر الخلل المذكور وإن كان يلزم منه جبر ترك الإجرام من الميقات إلا أنه حاصل غير مقصود .

قوله: ( الهدي ) بسكون الدال مع تخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياء ، قال الأزهري: والأصل التشديد: ما يهدي إلى الحرم من حيوان وغيره ، والمراد هنا ما يهدى إليه من النعم ، ويجزىء في الأضحية اه خ ض . والحاصل أن الهدي يطلق على ما يسوقه الحاج للكعبة تطوّعًا أو وجوبًا بالنذر ، ويطلق على ما يلزمه من دم الجبرانات ، والمراد هنا الأعم وإن كان ظاهره الأوّل .

قوله: ( مع التفرقة ) الأولى مع الصرف إذ لا يلزمه تقطيعه وتفرقة لحمه .

قوله: ( ولو غرباء ) لكن القاطنون أولى .

قوله: ( أكل شيء منه ) أي إذا كان واجبًا ، وأما المتطوع به فيجوز له ذلك .

قوله: ( لذبح معتمر ) أي غير قارن بأن كان مفردًا أو مريد تمتع ، شرح المنهج .

قوله: ( المروة ) يؤخذ منه أنها أفضل من الصفا ، لأنها مقصد والصفا وسيلة والمقاصد أفضل من الوسائل ، ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثًا ، أي يرجع إليها ثلاث مرات خ ض .

قوله: ( ولذبح الحاج ) بأن كان مزيد إفراد أو قارنًا أو متمتعًا ، شرح المنهج .

قوله: ( لأنها موضع تحلله ) أي الأوّل .

قوله: ( في الاختصاص ) أي بالحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت