الصفحة 1400 من 2887

""""""صفحة رقم 264""""""

قوله: ( والأفضلية ) أي المروة للمعتمر غير القارن ، ومنى للحاج ، وهي على فرسخ من مكة بالصرف وعدمه والتذكير والتأنيث لكونها مكانًا أو بقعة ؛ وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . سميت بذلك لكثرة ما يمني فيها من الدماء ، أي دماء الهدي والضحايا ، أي يراق ؛ أو لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل قال له: تمن قال: أتمنى الجنة . أو لتقدير الشعائر فيها ، من منى الله الشيء أي قدره ، وامتنوا أي أتوا منى اه خ ض .

قوله: ( هذا الهدي ) أي المنذور والنفل .

قوله: ( وقت الأضحية ) ما لم يعين غيره ، فإن أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبًا ذبحه قضاء وإلا فقد فات ، فإن ذبحه كانت شاة لحم ، ومعلوم أن الواجب يجب صرفه إلى مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم ، شرح المنهج . وقوله ما لم يعين غيره فإن عين غيره لم يتعين له وقت بخصوصه لا وقت الأضحية ولا ما عينه .

قوله: ( وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية ) وكذا إذا عين لهدي التقرّب غير وقت الأضحية كما في شرح المنهج .

قوله: ( عند التخيير ) أي إذا كان مخيرًا ، وقوله أو العجز أي إذا كان مرتبًا .

قوله: ( إذ لا منفعة لأهل الحرم ) لكنه في الحرم أولى لشرفه ، شرح المنهج .

قوله: ( وكذا تعيين جهته ) ضعيف اه ق ل .

قوله: ( ولا يجوز قتل الخ ) هذا تقدم ، وإنما أعاده لأن ما تقدم خاص بالمحرم وما هنا عام له وللحلال واهتمامًا به ، ولو قال: ولا يجوز التعرض ، لكان أولى ؛ ليشمل التعرض لجزئه كشعره وبيضه أي غير المذر ولو بإعانته غيره ، أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام كما يؤخذ من شرح المنهج . وحدود الحرم المكي الذي يحرم التعرض لصيده ونباته للآتي من طريق المدينة ثلاثة أميال ، ومن العراق والطائف سبعة بتقديم السين ، ومن الجعرّانة تسع بتقديم المثناة ، ومن جدة عشر سم . ونظم بعضهم تلك الحدود فقال:

وللحرم التحديد من أرض طيبة

ثلاثة أميال إذا رُمْتَ إتقانَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت