الصفحة 1416 من 2887

""""""صفحة رقم 280""""""

قوله: ( مملوك ) أي من حيث الولاية عليه كما أشار إليه ، وإن لم يكن مالكًا لعينه كالوكيل والولي . قوله: ( أن يكون للعاقد الخ ) إنما فسر بذلك لأن كلام المتن قاصر على الملك ، فأشار إلى أن المدار على الولاية بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصي مثلًا ، أو أذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده فله بيعه ، والظافر بغير جنس حقه فله بيعه بجنس حقه ثم يتملكه . وقوله ( للعاقد عليه ولاية ) أي ولو في نفس الأمر بدليل ما يأتي ، وإن ظن العاقد خلافها كما سيذكره بقوله ( ويصح بيع مال غيره ) لكن إقدامه حينئذ حرام صغيرة على المعتمد . قوله: ( عقد فضولي ) بالإضافة ، وهو من ليس مالكًا ولا وكيلًا ولا وليًا ، ومثل العقد الحل كطلاق أو عتق ؛ فلو عبر بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي . وعقد الفضولي باطل عندنا ، وعند غيرنا موقوف إن أجازه من له عليه ولاية صح وإلا فلا كما في م د على التحرير .

قوله: ( وإن أجازه الملك ) هي للردّ ، وعبارة ش م ر: وفي القديم وحكي عن الجديد أن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد ؛ فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ . ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك ، فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعًا كما في المجموع اه . قوله: ( ظاهرًا ) منصوب بنزع الخافض ، أي في الظاهر . وهو صفة لمال ، أي المال المملوك لغيره في الظاهر ، ويكون في الواقع ملكًا له . وإنما صحّ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر م د . قوله: ( أنه له ) ليس قيدًا ، بل المدار على كونه له عليه ولاية ، فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين أو أنه وليّ على العين المبيعة أو نحو ذلك . والظاهر أن الضمير يرجع للبيع ، وحينئذ فلا إشكال . قوله: ( كأن باع مال مورثه ) أو باع مال غيره على ظنّ أنه لم يأذن له فبان إذنه له فيه ح ل . قوله: ( ظانًا حياته ) ليس بقيد ، بل مثله إذا لم يظن بالأولى . قوله: ( قدرة تسلمه ) وإن لم توجد قدرة التسليم ، والمراد قدرة تسلمه يقينًا حالًا بلا مؤنة أخذًا من كلامه بعد ، فقد قال المتولي: لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي . قوله: ( غير ضمني ) أما الضمني فلا يشترط فيه قدرة التسلم ؛ فإذا قلت لمالك العبد المغصوب: أعتق عبدك عني بكذا فقال: أعتقته عنك صحّ ، وإن لم تقدر على انتزاعه من غاصبه ؛ وإنما كان بيعًا ضمنيًا لأنه على تقدير: بعنيه وأعتقه عني ، فإذا أعتقه عنه فكأنه قال: بعته لك وأعتقته عنك كما في شرح المنهج . ومثل الضمني ما يقصد منه العتق كشراء من أقر بحرّيته أو شهد بها وردت شهادته ، أو كان العبد المغصوب أصلًا أو فرعًا ، ز ي . قوله: ( حالًا ) أي حالة العقد . قوله: ( لقادر ) أي حالًا ومآلًا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت