فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 281""""""
فلو عجز عن تخليصه بعد البيع بطل ، ويصدّق في عدم قدرته ق ل . والمعتمد أن العجز إذا طرأ يثبت الخيار كما في شرح التحرير .
قوله: ( إلى مؤنة ) أي لها وقع وإن تحملها البائع ، شوبري . ومثل المؤنة الكلفة أي المشقة أخذًا من مسألة السمك في البركة الواسعة ق ل . قوله: ( جزء معين ) أي بالشخص كمن هنا إلى هنا . أما المعين بالقدر والنصف ونحوه فيصح ويكون شريكًا . قوله: ( نفيس ) لم يقل نفيسين ؛ لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة ، لأن كسره ينقص قيمته مطلقًا . قوله: ( عن تسليم ) المناسب تسلم كما في خطه . ويؤخذ من قوله ( للعجز الخ ) صحة بيع جزء إناء أحد النقدين ولو معينًا ؛ لأن كسرها واجب فالنقص من حيث الصفة المحرمة م د . قوله: ( وفيه ) أي في كل نقص . قوله: ( كرباس ) أي قطن كما في المصباح وع ش . ومراد الفقهاء ما هو أعم كما قاله شيخنا العشماوي . قوله: ( العلم ) المراد به ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع ، بدليل مسئلة الزجاجة التي ظنها جوهرة ؛ بل يكتفي برؤيته وإن لم يعلم ولم يظن من أي الأجناس هو ح ل . قوله: ( عينًا ) أي في المعين غير المختلط ، وقدرًا في المعين المختلط كصاع من صبرة ، وصفة أي مع القدر فيما في الذمة ؛ شوبري . ولذا قال ( على ما يأتي ) فقوله ( وقدرًا ) الواو بمعنى ( أو ) . والحاصل أن المبيع إن كان معينًا غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقًا بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكيل ولا وزن ولا ذرع وإن كان في الذمة أو مختلطًا بغيره كصاع من صبرة ، فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه . واعلم أنه يستثنى من ذلك ماء الشرب من السقاء ، قال في شرح المهذب: أجمعوا على جوازه بعوض مع اختلاف الناس في الشرب اه سم . قوله: ( ولما روى مسلم ) علة للعلة .
قوله: ( ويصح بيع صاع ) المناسب التفريع ، فكان الأولى الإتيان بالفاء ؛ لأنه شروع في فروع ثمانية: الثلاثة الأول مفرعة على منطوق الشرط ، والخمسة بعدها على المفهوم . قوله: ( من صبرة ) هي اسم لجملة مجتمعة من الحبوب أو غيرها ، والمراد هنا ما تساوت أجزاؤه بدليل ما بعده ؛ فخرج ما إذا باع رمانة أو ليمونة من صبرة الرمان والليمون ، فلا يصح . وعلم من لفظ من أن الصبرة أكثر من صاع وإلا فباطل ق ل . قوله: ( مع تساوي الأجزاء ) فيه إشارة