الصفحة 1420 من 2887

""""""صفحة رقم 284""""""

قوله: ( كالحشرات ) وأصلها صغار دوابّ الأرض ، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر . فإن قيل: إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها ؟ قلت: أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت ، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أ ج . قوله: ( كالخنفساء ) بفتح الفاء ممدودة ، والأنثى خنفساءة بالهاء وبينها وبين العقرب صداقة . ومن منافعها ، أي الخنفساء ، أنه إذا قطع مؤخرها وغمس فيه ميل واكتحل برطوبته قوى البصر ومنع من الاغشاء ، وإذا طبخت في زيت وقطر في الأذن الوجعة نفعها ، وإذا أديم ذلك نفع من الصمم الحادث ، وإذا دهن به قروح الساقين أو البواسير الناتئة في المقعدة نفعها نفعًا جيدًا عجيبًا وإذا شدخت وربطت على لسعة العقرب نفعتها اه من مختصر حياة الحيوان للسيوطي . وإن كان في تشديخها تعذيب لها جوّز للحاجة . قوله: ( والحية ) سميت بذلك لطول حياتها جدًا . قوله: ( والعقرب ) وهي كثيرة الولد ، لها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها ، وأشرّ ما تكون إذا كانت حاملًا ؛ سيوطي .

قوله: ( ولا بيع كل سبع ) لا حاجة إليه ؛ لأنه دخل في المتن إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام . قوله: ( غير المأكول ) خرج المأكول كغراب الزرع فيصح بيعه وهو الغداف الصغير والزاغ ، أما الغداف الكبير وكذا العقعق والأبقع فلا يحل أكلها م ر . وقوله ( العقعق ) أي الذي صوته العقعقة وهو الذي يقول غاق غاق وقوله ( والزاغ ) وهو محمر المنقار . قوله: ( لمنفعة الجلد ) يرجع للأسد والذئب . وقوله ( ولا لمنفعة الريش ) يرجع للحدأة والغراب قوله: ( للهيبة ) أي هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها والسياسة بإصلاح أمور الرعية بامتثالهم لهم ؛ قال في المختار: يقال ساس الناس أصلح أمورهم ، فهو عطف مسبب على سبب أو عطف لازم على ملزوم كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: ( للأنس بلونه ) وكذا العندليب لصوته ، وكذا القرد للحراسة والهرة الأهلية لدفع الفأر . وأما الوحشية فإن كان يؤخذ منها الزباد صح بيعها وإلا فلا ، وكذا اليربوع والضب والعلق لمص الدم والدود للقز .

قوله: ( ولا أثر لضم ذلك ) أي حبتي الحنطة والشعير ، ولا فرق بين زماني الرخص والغلاء اتفاقًا ، وأغرب المتولي فحكى وجهًا بجواز بيعهما اه دميري . قوله: ( أو وضعه ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت