فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 667""""""
أن يقال للعاقد فيه لا ربح الله تجارتك وللمنشد لا ردها الله عليك ، ويكره السؤال فيه إذا لم يتأذ نحو مصلّ ولم يتخط الرقاب ولم يمش أمام الصفوف وإلا حرم ، ولا يكره إعطاؤه إلا إن تأذى به الناس فيكره للإعانة على الأذى ، بل لو قيل يحرم لم يبعد ولا يكره بباب المسجد ؛ اه من أحكام المساجد للمناوي .
قوله: ( ومقتضى ذلك ) أي التعليل المذكور ، أي قوله ولأنه مجمع الناس . قوله: ( والأقصى كذلك ) المعتمد أنهما ليسا كالمسجد الحرام فيكره فيهما كغيرهما م ر . قوله: ( تبعها ) أي إن كانت لجهة مقصده ق ل . قوله: ( فإن لم يرد ذلك ) أي إن لم يرد اتباع القافلة فلا يضيق على الملتقط أبدًا . قوله: ( عرف فيها ) أي فيتغير الحكم بتغير القصد . قوله: ( بشيء ) أي بزمن مخصوص . قوله: ( إلى أن يظن ) متعلق بقوله: ( ويعرّف حقير ) ومراتب الحقير مختلفة فإن النصف يعرف أكثر من الفلس ، وأما ما يعرض عنه غالبًا فلا يعرف كزبيبة وزبل يسير بل يستبدّ أي يستقل به واجده ، وعن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلًا يعرف زبيبة فضربه بالدرّة وقال: ( إن من الورع ما يمقت الله عليه ) ومن ذلك ما يحصل للمقلشين فإن كان الحاصل حقيرًا كان حكمه كذلك ، أو غير حقير وجب تعريفه سنة ، وأنه لا يجوز للمقلش الاستقلال بالأخذ من غير تعريف م د . والمقلش هو الذي يفتش في التلول وغيرها على الدراهم وغيرها ، ومنه المكربلون . قوله: ( وعليه مؤنة التعريف ) أي إن كان مطلق التصرف ، وأما غيره فإن رأى وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءًا منها وكالتملك الاختصاص وكقصده لقطة للخيانة شرح المنهج اه .
قوله: ( إن قصد تملكًا ) أو الخيانة .
قوله: ( ولم يقصد تملكًا ) أي بعد ذلك . قوله: ( على بيت المال ) أي تبرعًا لا قرضًا ،