الصفحة 1804 من 2887

""""""صفحة رقم 668""""""

بدليل ما بعده . قوله: ( بشرط الضمان ) هو بيان للواقع لأنه يضمنها وإن لم يشترط الضمان ، بل متى تملك ضمن وولدها الحاصل قبل تملكها له حكمها ولا يجب تعريفه . وبه يلغز فيقال: لنا شيء محكوم عليه بأنه لقطة ولم يضع من مالكه ويتملك بعد سنة ولا يجب تعريفه بالكلية ، أي لأن الواجب تعريف أمه فقط ، ولو مات قبل التملك وورثه نحو صبي أو بيت المال فهل ينتقل حق التملك للصغير في الأولى فلوليه أن يتملك له وللمسلمين في الثانية فللإمام التملك لهم ؟ تردد فيه الزركشي ولا يبعد الانتقال .

قوله: ( أنه لا بدّ فيها ) بأن يقول: نقلت الاختصاص بهذا إليّ . قوله: ( حق لازم ) أي من الملتقط كالاستيلاد والرهن المقبوض . قوله: ( فللمالك تضمين كل منهما ) أي من اللاقط والمدفوع له ، ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم اه شرح المنهج . قوله: ( والقرار على المدفوع له ) أي لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم يقرّ له بالملك ، فإن أقرّ لم يرجع مؤاخذة له بإقراره . قوله: ( لا مطالبة عليه بها في الآخرة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت