فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 669""""""
محله إذا عزم على ردها أو ردّ بدلها إذا ظهر مالكها ن ز .
3 (( فصل: في أقسام اللقطة ) ) 3
لما فرغ من الكلام على حكم اللقطة الذي هو الفعل من إباحته وندبه وكراهته شرع يتكلم على بيان ما يفعل في الشيء الملقوط .
قوله: ( في بعض النسخ ) يحتمل أنه حال من لفظ فصل ، وهو خبر عن محذوف أي هذا فصل ، ويحتمل أن فصل مبتدأ وقوله في بعض النسخ خبره . وسوّغ الابتداء بالنكرة إرادة لفظه فيصير معرفة . قوله: ( آدمي ) جعله داخلًا تحت المال بالنظر للرقيق ؛ لأنه هو الذي يكون لقطة بخلاف الحر فإنه لقيط لا لقطة . قوله: ( وغيره ) فجملة الأقسام أربعة مال وغيره ، فغير المال قسم والمال ثلاثة أقسام ما ليس بحيوان وحيوان آدمي وحيوان غير آدمي . قوله: ( ويعلم غالب ذلك ) لأنه لم يذكر لفظ غير المال وهو الاختصاص ولم يذكر لفظ الآدمي من الحيوان ، وكان الأولى أن يقول: ويعلم بعض ذلك من كلام المصنف ؛ لأنك علمت أن الأقسام أربعة ، وذكر المصنف حكم قسمين منها وهما لقطة المال غير الحيوان والحيوان غير الآدمي ، فقد ذكر نصف الأقسام لا غالبها ، شيخنا . قوله: ( في قوله ) لعل في بمعنى من البيانية لئلا يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه ، أي كلامه الذي هو قوله الخ . وقال بعضهم: إن قوله ( في قوله ) ظرف لقوله: ( كلامه ) من ظرفية العام في الخاص . قوله: ( على أربعة أضرب ) أي إجمالًا وإلا فهي بالنظر للتفاصيل تزيد على ذلك . والحاصل أن اللقطة إما أن تحتاج إلى نفقة أو لا ، فإن احتاجت فهي الضرب الرابع ، وإلا فإن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة يخير الملتقط بين أمرين تملكها مع غرم البدل وإدامة الحفظ ، وإن تغيرت فإما أن لا تقبل التجفيف بالعلاج أو تقبله ، فإن لم تقبله خير بين أمرين بين التملك ثم الأكل والغرم وبين البيع مع حفظ الثمن ، وإن قبلت التجفيف خير بين بيعها وحفظ ثمنها وبين التجفيف لها إما بطريق التبرع أو بيع جزء منها لذلك . وقوله: ( على الدوام ) أي المعتاد ، أي وليس بحيوان ولا يحتاج إلى علاج أخذًا مما يأتي .
قوله: ( من التخيير ) أي المفهوم من قوله كان له أن يتملكها بشرط الضمان ، أي وكان له