فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 670""""""
إدامة الحفظ . قوله: ( إذا عرفها ) يرجع للتخيير . قوله: ( كالطعام ) مراده به ما يشمل المشروب بدليل ما بعده . قوله: ( فهو مخير ) أي إن أخذه للتملك ، فإن أخذه للحفظ فالظاهر تعين الخصلة الثانية الآتية سم . قوله: ( بين تملكه ) أي باللفظ لا بالنية ، وأشار الشارح بهذا إلى أنه لا يجوز أكله قبل تملكه خلافًا لظاهر المتن . قوله: ( وشربه ) الواو بمعنى أو . قوله: ( وغرمه ) أي لمالكه حين يظهر . قوله: ( أو بيعه ) المناسب أن يقول: وبيعه ؛ لأن أو لا تقع بعد بين لأنها لا تضاف إلا لمتعدّد . ويجاب بأن ( أو ) بمعنى الواو ، وإنما عدل عنها إلى أو لئلا يتوهم أنه معطوف على وغرمه . والمراد بقوله ( أو بيعه ) أي بإذن الحاكم إن وجده فلا بد من مراجعته ، فإن قال له ألاحظ البيع لم يبع إلا بإذنه ، وإن قال له ألاحظ الأكل أكله من غير إذن ع ش على الغزي ؛ ثم يعرّفه ليتملك ثمنه كما في شرح المنهج . قوله: ( على الدوام ) أي المعتاد . قوله: ( وحفظ ثمنه ) ثم يعرف المبيع . قوله: ( إن تبرعّ الملتقط ) أي أو غيره . قوله: ( والمراد بالبعض الذي يباع ) وهذا بخلاف ما يأتي في الحيوان من أنه يباع كله ، قال الرافعي: لأن علفه يتكرّر فيؤدي إلى أنه يأكل نفسه ؛ فإن استوى الأمران أعني البيع والتجفيف فكما لو كانت المصلحة في التجفيف كما صرّح به شيخ مشايخنا ، وهو ظاهر للمحافظة على بقاء العين بقدر الإمكان ثم بعد البيع أو التجفيف يعرّفه ويظهر جواز التعريف أيضًا قبلهما ومعهما ، لأن المعرف الرطب كما هو ظاهر وليس له الأكل كما أفهمه كلامه وإن خالف فيه بعض الأصحاب اه سم . وينفقه ، أي ينفق ثمنه .
قوله: ( فالآدمي الخ ) مبتدأ خبره محذوف ، أي نتكلم عليه ، أو قوله فيصح لقط رقيق خبر والفاء زائدة ، أو على توهم أما في الكلام ؛ ولكن الجملة لا رابط فيها يربطها بالمبتدأ . ويجاب عنه بأنه مقدر تقديره رقيق منه أي الآدمي أو إعادة المبتدأ بمرادفه ، لأن المراد بالآدمي الرقيق ، ويخير في هذا الرقيق بين أمرين بيعه أو إمساكه ، ويجب التعريف ثم إذا تم التعريف تملك