الصفحة 1807 من 2887

""""""صفحة رقم 671""""""

الثمن أو اللقيط أو أبقى ذلك لمالكه ، ويعرف كونه رقيقًا بعلامة فيه كعبيد الحبشة أو الزنج ويعرف كونها مجوسية بأن كانت في دار مجوس أو بإخبارها إن كانت مميزة . قوله: ( بخلاف زمن الأمن ) أي فلا يصح لقطه لأنه يستدل ، فهو علة لهذا المقدر . وقوله: ( يستدل ) بالبناء للفاعل وضميره ( للرقيق ) أي يستدل بالسؤال . قوله: ( كالاقتراض ) أي وهو ممتنع في الأمة التي تحل للمقترض لأنه يشبه إعارة الإماء للوطء . قوله: ( من كسبه ) فإن فضل شيء حفظ لمالكه . قوله: ( فإن لم يكن له كسب ) وهل له إيجاره بغير إذن الحاكم مع وجوده ؟ فيه نظر سم ؛ الظاهر لا . قوله: ( تبرع ) أي الملتقط . قوله: ( فذاك ) أي واضح ، فلا حاجة إلى بيان حكمه . قوله: ( وإذا أراد ) أي الملتقط الرجوع . قوله: ( أشهد ) فإن لم يشهد فلا رجوع له لتقصيره بعدم الإشهاد ولندرة عدم الشهود . قوله: ( وإذا بيع ) أي بعد تملكه . قوله: ( وحكم بفساد البيع ) وانظر ما حكم النفقة هل تضيع على المنفق أو يرجع على المنفق عليه بعد يساره أو على بيت المال أو على أغنياء المسلمين أو على المعتق نفسه ؟ اه ميداني . وقال ع ش: ضاعت النفقة على الملتقط . قوله: ( من صغار السباع ) قيدوا بالصغار لأن الكبار قلما يسلم منها ضالة لشدة ضراوتها ، شرح الروض . وإضافة ( صغار ) من إضافة الصفة للموصوف ، أي السباع الصغار كذئب وفهد ونمر . قوله: ( وفصيل ) هو الصغير من الإبل الذي لم يتم له سنة . قوله: ( والكسير ) أي العاجز عن المشي . وقال بعضهم: الكسير بفتح الكاف بوزن فعيل بمعنى مفعول ، أي المكسورة إحدى قوائمه كما في المصباح . قوله: ( بمفازة ) أي مهلكة ، فهو من أسماء الأضداد تفاؤلًا . قوله: ( ثم أكله ) فيفعل ما فيه الأحظ من الخصال الثلاثة ، ولا يجوز الأكل قبل التملك . قوله: ( وغرم ثمنه ) الأولى أن يقول: وغرم قيمته ، كما في المنهج ؛ لأنه لا ثمن هنا لعدم البيع . قوله: ( لمالكه ) أي إذا ظهر . قوله: ( فإن لم يجده أشهد ) قال سم: ولعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت