فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 675""""""
الأول ؛ لكنه صار حقيقة شرعية ، وكذا تسميته منبوذًا أي فهو مجاز لكن باعتبار ما كان بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه كما في شرح م ر . وقوله ( ودعيًا ) بكسر الدال كما في المصباح ، أي لأن للإنسان أن يدعيه ، وهذا باعتبار آخر أمره . وعبارة ق ل على المحلي: ودعيًا بفتح الدال بوزن بغيًا فعيل بمعنى مفعول ، وما نقل عن المصباح أنه بكسر الدال غير صحيح فإن الذي فيه دعي هو الدعوة بالكسر إذا كان يدعي القرابة أو يدعيه غير أبيه فهو بمعنى فاعل على الثاني وبمعنى مفعول على الأول ، فالكسر في كلامه راجع للدعوة لا لدعي اه .
قوله: ( اللقط الشرعي ) دفع بهذا ما يلزم على كلامه من كون الشيء ركنًا لنفسه لأنه جعل اللقط من أركان اللقط . وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنًا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ ، والأول هو اللقط الشرعي . قوله: ( في الركن الأول ) الأولى أن يقول: ثم شرع في الركن الأوّل والثاني بقوله ( وإذا وجد الخ ) لأن المتن ذكر ركنين لأن قوله ( فأخذه ) عبارة عن اللقط . قوله: ( بقارعة الطريق ) وهي أعلاه أو صدره أو ما برز منه ، والمراد هنا مطلق الطريق أي فهي من الإضافة البيانية أي بقارعة هي الطريق ، سميت بذلك لأن النعال تقرع فيها . والطريق ليست قيدًا أيضًا بل مثلها المساجد ونحوها . قوله: ( تولية أمر الطفل ) أي تعهده والمراد بأمر الطفل حاله وما يتعلق به . قوله: ( حفظه وتربيته ) فذكرها من ذكر العام بعد الخاص ، ودفع بذلك إرادة الحضانة لأنها كفالة ق ل . قوله: ( فرض على الكفاية ) أي حيث علم به أكثر من واحد وإلا ففرض عين زيادي . وقوله ( حيث علم به أكثر من واحد ) أي ولو فسقة علموه ، فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم ، أي بمعنى أن للغير انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم كما قاله ع ش على م ر . قوله: ( ومن أحياها ) أي حفظها وصانها أي النفس عن الهلاك ، أي أدام إحياها . وقوله: ) فكأنما أحيا الناس جميعًا ) المائدة: 32 ) بدفع الإثم عنهم إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب زي . قوله: ( إليه ) أي إلى الاكتساب .
قوله: ( بذلك ) أي الميل . قوله: ( كالنكاح والوطء ) أي لم يوجبوا الوطء في النكاح لأن