فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 674""""""
يجوز أخذها منها للتملك . قوله: ( لئلا يضيع ) أي في العمران . قوله: ( بخلاف الصحراء ) أي فلا يجوز أخذه منها للتملك لأن طروق الخ ، فهو علة لهذا المقدر . وفي قوله: ( بخلاف الصحراء ) إظهار في موضع الإضمار ، فكان الأولى أن يقول بخلافها . قوله: ( لا يحل لقط ) بضم اللام وفتح القاف جمع لقطة بسكون القاف كغرفة وغرف لا بفتح اللام وإسكان القاف مصدرًا ؛ لأن قوله ( حرم ) وقوله: ( إلا لحفظ ) لا يناسبانه بل يناسبان الملقوط ، وهذا لا يتعين بل يصح كونه مصدرًا والإضافة على معنى ( من ) . وقوله ( إلا لحفظ ) أي حفظ الملقوط ، ويصح كون اللقط بمعنى الملقوط من إطلاق المصدر على اسم المفعول .
قوله: ( للتملك ) كذا في نسخ ، والذي بخط المؤلف لتملك بدون تعريف . قوله: ( أو أطلق ) أي بأن لم يقصد تملكًا ولا حفظًا . قوله: ( ويجب تعريف ما التقطه للحفظ ) يعني على الدوام وإن كان حقيرًا كما هو ظاهر إطلاقهم . قال في الروضة: ويلزمه الإقامة بها للتعريف أو دفعها إلى الحاكم ، نعم إن كانت غير متموّلة فيتجه عدم وجوب تعريفها وجواز الاستبداد بها سم . قوله: ( إلا من عرّفها ) أي على الدوام ، وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص شرح المنهج . قوله: ( مثابة ) أي مرجع ، من ثاب إذا رجع . وقوله ( فكأنه ) أي الله سبحانه وتعالى جعل ماله أي المالك محفوظًا عليه ، أي له . قوله: ( بل هي ) في نسخة بل هو وهي أنسب ق ل والله أعلم .
3 (( فصل: في اللقيط ) ) 3
فعيل بمعنى مفعول ، سمي لقيطًا وملقوطًا باعتبار أنه يلقط ، وإلا فهو قبل اللقط ليس لقيطًا ومنبوذًا باعتبار أنه ينبذ ، وتسميته بذينك أي لقيط وملقوط قبل أخذه وإن كان من مجاز