الصفحة 1813 من 2887

""""""صفحة رقم 677""""""

اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحضانة ، وإطلاقهم يقتضي أنه لا يلتقط ، ولو كان باللقيط ما بالملتقط من برص وجذام وغيرهما كما في عيوب النكاح . وسئل شيخنا عما لو تعارض العمى والبصر كأن كان البصير لا مال له والأعمى له مال من الأولى منهما . فأجاب بأن البصير الفقير مقدّم على الأعمى الغني ، ثم قال: وينبغي تقديم الغني الأعمى على البصير الفقير اه خ ض ، أي إذا كان الأعمى لا يتعهد بنفسه . قوله: ( منه ) الضمير فيه راجع لغير الحرّ ، وكذا في قوله بعد: وليس هو الخ . قوله: ( لأن حق الحضانة ) الإضافة بيانية . قوله: ( كما علم مما مرّ ) أي من قوله: ولو مكاتبًا . قوله: ( والمبعض ) عبارة م ر: ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقنّ ، فإن نوى السيد أو أطلق صح ، وإن نوى نفسه فلا يصح أو في نوبة المبعض فباطل في أحد الوجهين . وهذا التفصيل بخلاف ما مرّ في اللقطة لأن المغلب هنا جانب الولاية والرقيق ولو مبعضًا ليس من أهلها ، والمغلب في اللقطة جانب الاكتساب . قوله: ( من يراه ولو من غيرهما ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معًا ، وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه ، وحينئذ فالقياس أنه لو ازدحم عليه كامل وناقص كصبي أو غيره مما مرّ اختص به البالغ ولا يشترك الحاكم بينه وبين غيره فيه ، لكن في سم على ابن حجر أن الحاكم ينزع النصف من غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره ع ش على م ر . وعبارة غيره: قوله: ( أهلان ) فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به .

قوله: ( أو بعد أخذه ) أي أخذهما له . قوله: ( فإن استويا ) أي وتشاحا والمراد بقوله ( استويا ) في جميع الصفات ، والأوجه ضبط الغنيّ بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ولا يقدم غني على غني بل يقرع بينهما ، نعم يقدّم جواد على بخيل . قوله: ( أقرع بينهما ) إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر ، وليس لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد ترك حقه إلى غيره لئلا يؤدي إلى التواكل ، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت