فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 680""""""
منهم ، فإن استووا في نظره تخير . وهذا إن لم يبلغ اللقيط ، فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين ، فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة ؛ وما نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضيّ الزمن يردّ بما سيأتي أنها تصير دينًا بالاقتراض أي بإذن الحاكم ، فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا سيد ولا كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام اه شرح م ر و س ل .
قوله: ( قرضًا بالقاف ) أي على جهة القرض ، فالنصب بنزع الخافض كما قاله في شرح المنهج ، أي لا فرضًا بالفاء وإلا لامتنع الناس بالإنفاق على المحتاجين . ويفرق بين كونها هنا قرضًا وفي بيت المال مجانًا بأن وضع بيت المال الإنفاق على المحتاجين فلهم فيه حق مؤكد دون مال المياسير شرح م ر . قوله: ( بإشهاد ) أي في كل مرة ، والذي اعتمده شيخنا م ر وجوبه في المرة الأولى فقط ق ل و ح ل و ع ش ، أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقًا به . ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي أن رجلًا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش على م ر . قوله: ( وما ألحق بها ) وهو دار الكفر التي بها مسلم كتاجر ح ل . قوله: ( وإن استلحقه كافر بلا بينة الخ ) فيتبعه في النسب لا في الكفر لاحتمال كونه بشبهة من وطء مسلمة ، فلا يلزم من كفر أبيه كفره إذ الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين م د . وعبارة م ر: لأننا حكمنا بإسلامه فلا نغيره بمجرّد دعوى كافر اه . فإن أقام بينة تبعه في الكفر أيضًا ق ل .
قوله: ( ولو بدار الكفر ) المراد بدار الكفر ما استولى عليه الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا دار الإسلام ، ابن حجر . والحاصل أنه إن وجد بدار الحرب فلا يحكم بإسلامه إلا إن وجد بها مسلم مقيم إقامة يمكن اجتماعه فيها بأم الولد ، فإن وجد بدارنا اكتفى فيه بأدنى الإمكان حتى المرور اه . فالحاصل أنه يحكم بكفره في صورتين