الصفحة 1815 من 2887

""""""صفحة رقم 679""""""

من العام إن لم يكن مقيدًا بالحاجة كوقفت على اللقطاء المحتاجين وإلا فيقدم الخاص عليه كما في س ل . قوله: ( كثياب عليه ) والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر . وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي ع ش على م ر . قوله: ( أو ملبوسة ) أو دابة زمامها بيده أو مربوط بنحو وسطه أو راكب عليها وما عليها تابع لها . قوله: ( ودار هو فيها وحده ) أي لا تعلم لغيره أو حانوت أو بستان أو خيمة كذلك وكذا قرية كما ذكره الماوردي وغيره ؛ لكن استبعد ذلك في الروضة ثم بحث أنها ليست كذلك ، أي إن كانت اليد غير صالحة ، بخلاف الأول فإنه محمول على ما إذا صلحت اليد حج زي . وعبارة ق ل: قوله ودار هو فيها وكذا في قرية لا في بابهما ولا في بستان لم تجر العادة بالسكنى فيه ، وإلا فكالدار وما في الدار والبستان تابع لهما ملكًا وعدمه . قوله: ( أو كان فيه ) عطف على الغاية . قوله: ( فلا يكون ملكًا له ) نعم بحث الأذرعي أنه لو اتصل خيط بالدفين وربط بنحو ثوبه قضى له به ، لا سيما إن انضمت الرقعة عليه شرح م ر اه . قوله: ( كالمكلف ) أي لو كان تحت المكلف مال ومعه رقعة تشهد له به فلا يكون ملكًا له . قوله: ( ولا مال ) بالرفع معطوف على فاعل خرج ولا زائدة ، والمناسب أن يقول: والمال الموضوع بقربه . وهذا التعبير سرى له من عبارة المنهج حيث قال: ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص كثياب عليه ، إلى أن قال: لا مال مدفون ولا موضوع بقربه . قوله: ( بخلاف الموضوع بقرب المكلف ) يؤخذ من هذا أنه لو نازع هذا المكلف غيره ؛ فالقول قول المكلف وتقدّم بينته لأن اليد له سم . قوله: ( لأن له رعاية ) أي يدًا عليه . قوله: ( أو كان ثم ما هو أهمّ ) أو منع متوليه ظلمًا ز ي . قوله: ( على موسرينا ) أي موسري بلده ز ي أي المسلمين ، فإن امتنعوا قوتلوا . والأوجه ضبطهم بما يأتي في نفقة الزوجة ؛ وقيل: من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر قدرته بالكسب ، وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده ، فإن شق فعلى من يراه الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت