""""""صفحة رقم 697""""""
حجر عليه بنحو فلس أو سفه فلا يردّ إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين اه م د . قوله: ( أي لم يردها ) لو قال: أي لم يخلّ بينه وبينها لكان مستقيمًا ؛ لأنه الواجب عليه . ولعله راعى كلام المصنف ولذلك احتاج لبيانه بعده ق ل . قوله: ( ضمنها ) أي مع الإثم لأن طلب المالك قرينة على عدم الرضا ببقاء اليد ، وهو ضمان غصب في هذه وفي صور التعدي كلها ، فيضمن الوديع ضمان الغصب من وقت التعدي .
قوله: ( بل يحصل ) المناسب أن يقول بل التخلية بينه وبينها . قوله: ( بأن يخلي بينه ) أي فمؤنة الرد على المالك ، ومنه يعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية اه م د . وقوله: ( فتركه ) أي من أخذه . وقوله: ( في حرزه ) أي الخاتم ، أي حرز مثله اه .
قوله: ( أن يلزم المالك الإشهاد ) أي ليس له أي للوديع أن يلزم المالك بتأخير أخذها حتى يشهد عليه ق ل . بأن يقول: لا تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مني . قوله: ( وإن كان أشهد الخ ) الغاية فيه وفيما تقدم بعد قوله: وقول المودع الخ ، للرد على الإمام مالك ؛ قال في الميزان: قال الأئمة الثلاثة: إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل قوله في الرد بلا بينة ، وقال مالك: إنه لا يقبل إلا ببينة ، ووجه الأول أن المودع ائتمنه أو لا ومقتضى ذلك قبول قوله في الرد . ووجه الثاني أنه قد يطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدعي الرد كذبًا وقلة دين اه . قوله: ( وكيل المودع ) بكسر الدال ، أي فإنه يلزمه بالإشهاد .
قوله: ( ولو قال من عنده وديعة ) هذا من الحكم الثالث وهو الجواز ، فلو أخره إلى قوله الآتي الثالث الجواز لكان أولى . قوله: ( في جنح ليل ) بضم الجيم وكسرها أي ظلمته واختلاطه كما في المصباح .
قوله: ( بصلاة ) عبارة م ر . بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه