الصفحة 1832 من 2887

""""""صفحة رقم 696""""""

وكإصلاح ذات البين . وعبارة شرح م ر: ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه ، فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز وكفر إن كان بالله تعالى دون الطلاق ، نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الوجوب إن كان حيوانًا يريد قتله أو قنًا يريد الفجور به اه . وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن في حلفه بأحدهما اختيارًا له فحنث إذ المكره عليه تحصيل ماهية الحلف والماهية وإن كانت لا توجد إلا في ضمن جزئيات الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرهًا عليه اه ع ش على م ر . قوله: ( والامتناع ) بالرفع أي ويجب الامتناع ، وقوله: من إعلامه بها أي بمحلها شيخنا العشماوي . قوله: ( وله أن يحلف على ذلك ) أي ما ذكر من الإنكار والامتناع بأن يقول: والله إنها ليست عندي ولا أعلم بها . قوله: ( أن يورّي ) بأن يقصد غير ما يحلف عليه ق ل . قوله: ( وكان يعرفها ) أي التورية وهي قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته ، كما لو قال: عندي قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع من ثاب إذا رجع اه م ر . قوله: ( مكرهًا عليه ) أي على أحد الأمرين من الطلاق أو العتق ، فقوله: ( أو على اعترافه ) إشارة إلى أنه مكره على أحد الأمرين من الحلف أو الاعتراف فليس إكراهًا حقيقة . قوله: ( حنث ) أي لفقد شروط الإكراه إذ منها أن يكون على شيء معين ، وهذا إكراه على أحد الأمرين من الاعتراف بها والطلاق أو العتق . قوله: ( وسلمها ) قيد مضرّ ولا حاجة إليه ق ل ، أي لأن الاعتراف كاف في تضمينه . وبخط الميداني: تقدم أن هذا القيد لا بد منه لأنه إذا سلم ضمن ولو مكرهًا لأنه تسبب في إكراهه باعترافه بها وإن كان لا إثم فيه فإن اعترف بها ولم يسلمها فلا ضمان فتأمل م ر . قوله: ( ولو أعلم اللصوص ) هذا تقدم ، لكن أعاده توطئة لما بعده .

قوله: ( المالك ) أي المطلق التصرّف ولو كان سكرانًا ، إلحاقًا له بالمكلف . أما مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت