""""""صفحة رقم 700""""""
يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيها ، فإن جهل فليسأل أورع العلماء وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم اه عبد البر أج .
خاتمة: قال في العباب: ولو ادّعى اثنان على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه فإن أنكرهما وادعاه لنفسه صدق فيحلف لكل واحد وإن أقرّ به لأحدهما معينًا أخذه وللآخر تحليف المقر ، فإن حلف له سقطت دعواه وإن نكل حلف الآخر وغرم له القيمة وإن أقر به لهما فاليد لهما ، فإن لم تكن بينة وحلف أحدهما فقط أخذه ولا يدعي الآخر على الوديع ، وإن حلفا أو نكلا أخذاه نصفين ثم حكم كل منهما في النصف الآخر حكمهما في الكل في غير المقرّ له وقد مر ، وإن أقرّ به لأحدهما وقال نسيته ضمن ، وإن أقرّ به لثالث حلف لكل منهما أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث ، وإذا حلف أقرّ المال بيده ، وكذا إن نكل ونكلا ، وإن نكل فحلف أحدهما فقط أخذه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينًا والوديعة منقولة ، وإن حلفا فهل يقسمانه ويطلبان بكفيل أو يبقى مع المقرّ ؟ وجهان ، أرجحهما أولهما ، وإن لم يأمناه ضم إليه أمين ويلزمه هنا بيان المقرّ له ليخاصماه ، فإن امتنع حبس ، وإن قال لا أدري لمن المال وادّعيا علمه حلف على نفيه وأقر بيده ولا يحلف أحدهما الآخر اه .
تم الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع
وأوله: ' كتاب الفرائض والوصايا ' .