فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 19""""""
قوله: ( في النكاح والطلاق ) فيقتصر على زوجتين ويملك طلقتين . قوله: ( والولاية ) فلا يلي أصلًا . قوله: ( ولا يورث الرقيق الخ ) زيادة على ما الكلام فيه . وقوله: ( كله ) فاعل الرقيق . قوله: ( أو معتق بعضه ) عطف بأو إشارة إلى أنه قد لا يجتمع إرث قريبه الحر مع إرث معتق بعضه ، وأتى بالواو في قوله وزوجته إشارة إلى الاجتماع . قوله: ( ولا شيء لسيده ) أي مالك بعضه . قوله: ( واستثنى ) قال م ر يمكن منع الاستثناء بأن أقاربه إنما ورثوه نظرًا للحرية السابقة لاستقرارها قبل الرق ؛ لكن وجه الاستثناء هو النظر لكونهم حال الموت أحرارًا وهو قنّ . قوله: ( وجبت له جناية ) أي أرش جناية . قوله: ( فإن قدر الأرش ) أي أرش العضو وأما الباقي فلسيده ، فعلم أن الجاني يضمنه بالقيمة . ثم إن كانت الجناية على ماله أرش مقدر كقطع يده فهو الواجب للوارث من تلك القيمة الواجبة على الجاني والباقي منها لمسترقه ، فإن كانت القيمة أقل من مقدر الأرش أو مساوية له فاز بها الوارث ولا شيء لمسترقه ، وإن كانت الجناية على غير ماله أرش مقدر فعلى الجاني القيمة وللوارث أقل الأمرين من القيمة ودية النفس الواجبة بالسراية ، فإن كانت القيمة أقل فاز بها الوارث ، وإن كانت دية النفس أقل فالزائد من القيمة على الدية لمسترقه لأنه مات بالجناية في ملكه ، وإنما وجب على الجاني القيمة مطلقًا لقاعدة أنّ ما كان مضمونًا في الحالين حال الجناية وحال الموت العبرة فيه بالانتهاء وهو أعني الانتهاء في حال رقه اه م د . قوله: ( فلا يرث القاتل ) هو من الإظهار في محل الإضمار بلا فائدة ، والمراد به من له دخل في القتل ولو بسبب أو شرط كحفر بئر عمدًا عدوانًا ، فيشمل الشاهد والمزكي والقاضي ما عدا المفتي وراوي الحديث لأن كلاًّ منهما مخبر والقاضي ملزم وكل من الشاهد والمزكي سبب لحكمه ، ومثل المفتي وراوي الحديث القاتل بالعين أو بالحال ولا قصاص عليهما اه م د . ولو سقاه دواء فمات فإن كان حاذقًا ورث وإلا فلا وأفتى به البلقيني ، وقد يرث المقتول من قاتله كأن يجرحه ويموت هو قبله اه . وأفتى البلقيني في رجل اشترى لحمًا ووضعه في بيته فأكلت منه حية ثم أكلت منه زوجته فماتت أنه يرثها اه ق ل على