فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 20""""""
الجلال ؛ لأنه لا مدخل له في أكل الحية ، وكذلك الزوج إذا أحبل زوجته وماتت من الولادة إذ لا مدخل له في موتها وإن كان وطؤه سببًا في ذلك .
قوله: ( مطلقًا ) أي سواء كان عمدًا أو غيره . قوله: ( ولأنه لو ورث الخ ) عبارة غيره وحكمته خوف الاستعجال على مورّثه بالقتل في الأصل . ومن كلام البلغاء: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، أي غالبًا . قوله: ( أن يستعجل ) أي الإرث . قوله: ( بمباشرة أم لا ) كسبب وشرط خلافًا لابن سريج في الشرط ز ي . قوله: ( قصد مصلحته ) أي القاتل قصد مصلحة المقتول . وعبارة غيره: قصد به مصلحته ، فالضمير في ( به ) راجع للقتل على حذف مضاف ، أي قصد بالقتل أي بسببه وهو الضرب مصلحته . قوله: ( ونحوه ) كالمنتقل من دين لدين . قوله: ( عليه ) أي على هذا الظاهر . قوله: ( من تقييده ) أي تقييد عدم إرث المرتد . قوله: ( وقال إنه فيه ) أي في التقييد . قوله: ( خارق للإجماع ) أي إجماع الشافعية خلافًا للحنابلة .
قوله: ( المعلن ) أي بالردة . قوله: ( لما مر ) أي أنه لا موالاة بينه وبين أحد وماله فيء ولو كان امرأة ، خلافًا للحنفية م د . قوله: ( وجب قود الطرف ) لاحترامه حال الجناية ، فلو عفى على مال لم يدفع لوارثه لأن ماله فيء وقوله ويستوفيه أي بإذن الإمام .