فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 21""""""
قوله: ( وأهل ملتين مختلفتين ) أي حال الموت وإن طرأ خلافه فلا يرد ما لو مات الكافر عن زوجة حامل فأسلمت بعد موته فيحكم بإسلام الحمل تبعًا ويرث من أبيه للحكم بكفره وقت الموت كما ذكره الشارح . وقوله: ( كملتي الإسلام والكفر ) خرج به الاختلاف في اليهودية والنصرانية فيرث كل منهما الآخر كما يأتي اه . قوله: ( فلا يرث المسلم الكافر ) أي على الأصح . وقوله: ( ولا الكافر المسلم ) أي قطعًا اه م د . قوله: ( وانعقد الإجماع ) عبارة الشنشوري: أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع ، وأما عكسه فعند الجمهور خلافًا لمعاذ ومعاوية ومن وافقهما ، ودليلهما والجواب عنه ذكرته في شرح الترتيب اه . وقوله: ( فبالإجماع ) من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقوله: ( خلافًا لمعاذ ومعاوية ) أي من غير الأئمة الأربعة أيضًا ، وقوله: ( ذكرته الخ ) قال فيه: الدليل على ذلك خبر: ( الإسلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ ) وقياسًا على النكاح . وأجيب بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد ، وأما القياس فمردود بالعبد ينكح الحرة ولا يرثها والمسلم يغتنم مال الحربي ولا يرثه وبأن النكاح مبناه على التوالي وقضاء الوطر والإرث على الموالاة والمناصرة فافترقا لكن لما كان اتصالنا بهم فيه شرف لهم اختص بأهل الكتاب اه . قوله: ( الكتناني ) وجد بضبط بعض العلماء: الكتناني ، بتاء ثم نون ثم ألف ثم نون والتاء ساكنة والكاف مفتوحة . قوله: ( إن لنا جمادًا يملك ) قد يقال: لو قيل لنا جماد يرث لكان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد فإنها تملك إذا وهب لها عقار أو نحوه سم . وقوله: ( وهو النطفة ) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنه ولد له بعد موته ، سم أيضًا . قوله: ( وفيه نظر ) أي في كونه جمادًا . قوله: ( إذ الجماد الخ ) وهذا مخرج للحمل ، فيمكن أن يكون مراد الكتناني بالجماد المسجد إن لم تعلم إرادته الحمل فيكون النظر متوجهًا على الشارح فإن علم إرادته له توجه النظر عليه . ثم رأيت في شرح م ر أن تفسير الجماد بما ذكر إنما هو في بعض الأبواب فلا يلزم إطراده في سائر الأبواب فيراد به في بعضها ما لا روح فيه ، وحينئذ فما ذكره الكتناني صحيح في الحمل لكنه خاصّ ببعض أوقاته أي وقت كونه نطفة أو علقة أو مضغة ، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يصح إطلاق الجماد عليه والحكم على الحمل قبل نفخ الروح فيه بالكفر قد نظر